responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 245

يكون مستعملا في بعضه، فما هو المعيّن للأول؟فتأمل، ولو في فرض القطع بعدم ورود مخصص آخر فضلا عما إذا احتمل ذلك، فانّ القطع بعدم المخصص الاخر لا يستلزم استعمال العام في تمام الباقي فكيف بالأصل العقلائي، فينحصر القول بحجية العام المخصص في تمام الباقي على البناء على أحد الوجهين المتقدمين.
هذا مضافا إلى انّ توجيه الميرزا قدّس سرّه لا يتم إلاّ في العام الاستغراقي دون المجموعي فانه غير منحل إلى أحكام عديدة عرضية كما هو واضح، والظاهر انه لم يفصل أحد بين القسمين.
ثم انّ عدم العموم تارة: يكون من جهة ورود المخصص واستكشاف انّ العموم لم يكن مرادا جديا للمتكلم، وقد عرفت الكلام فيه. وأخرى: يكون العموم مرادا جديا ويعلم من الخارج مطابقة الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية إلاّ انا علمنا من الخارج اشتباه المتكلم وخطأه، كما لو فرضنا انّ البينة أخبرت بنجاسة كل إناء في البيت وعلمنا بطهارة بعضها المعيّن وانّ العموم خطا واشتباه، فهل يمكننا في مثل ذلك التمسك بالعامّ في الباقي، أو انّ البينة تسقط عن الحجية رأسا؟ وبعبارة أخرى: ذكرنا في بعض المباحث المتقدمة انّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا، فهل الدلالة التضمنية أيضا كذلك، أم لا؟الظاهر هو التفصيل بين موارد الانحلال بحيث يكون المخبر به أحكاما عديدة قد أديت بلفظ واحد للاختصار، وعدمه كالعام المجموعي، فيكون العام حجة في الباقي في الأول دون الثاني.
و الحاصل: انه إذا أخبرت البينة بشي‌ء، فتارة: تشك في مطابقة الخبر للواقع من جهة الشك في مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي، وهذا هو مورد بناء العقلاء على مطابقة ما قصد تفهيمه للمراد الجدي.
و أخرى: يشك في ذلك بعد العلم بمطابقة مراده الاستعمالي لمراده الجدي من‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست