responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 244

لمعارضته بحجة أقوى أو مساو لا يقتضي إلاّ رفع اليد عنه في ذاك المقدار.
و امّا على القول بمجازية العام المخصص فذكر شيخنا الأنصاري قدّس سرّه ما حاصله: انّ هذا المجاز ليس كسائر المجازات، فإنّ المجازية فيه ليس من جهة دخول ما دخل تحت العام، وانما هي من جهة خروج ما خرج فيكون العام حجة في الباقي.
و قد أوضحه الميرزا قدّس سرّه‌[1]بما حاصله: انّ العام كما انه منحل إلى أحكام عديدة عرضية أي غير متوقف ثبوت كل من تلك الأحكام على موضوعه على ثبوت الحكم لفرد آخر، كذلك في مقام الإثبات يكون العام منحلا إلى دلالات عديدة عرضية، بمعنى انّ دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد غير متوقفة على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر، وإلاّ لزم الدور، فانّ نسبة الافراد إلى العام على حد سواء، وإذا كان كذلك فانتفاء الحكم عن فرد لا يستلزم انتفائه عن غيره، وهكذا انتفاء الدلالة بالإضافة إلى فرد لا يستلزم انتفائها بالإضافة إلى بقية الأفراد، كما انّ نسخ حكم لا يستلزم نسخ غيره.
و نقول: ما أفيد من المقدمة وان كان تاما، فإنّ العام منحل إلى أحكام عرضية، كما انّ الدلالة أيضا كذلك، ولكن النتيجة لا تترتب عليها، وذلك لأنّ جميع تلك الدلالات معلولات لعلّة واحدة وهي استعمال العام في العموم، فإذا ثبت ذلك يثبت جميع الدلالات عرضا، واما إذا لم يثبت ذلك فلا يثبت شي‌ء منها.
و بعبارة واضحة: استكشاف مراد المتكلم من اللفظ لا بدّ وان يستند إلى أحد أمور ثلاثة: امّا إلى الوضع، واما إلى القرينة الخاصة، وامّا إلى القرينة العامة. امّا الوضع فمفقود في الفرض، لأنّ العام غير مستعمل في معناه الحقيقي، وهكذا القرينة العامة والخاصة، وحينئذ فكما يمكن ان يكون العام مستعملا في تمام الباقي يحتمل ان‌


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 453.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست