بإتيانه
رفع الحدث الناشئ من أحدهما بالخصوص كالناشئ من البول دون النوم، ففيه:
قولان: قول بصحة ذلك وارتفاع الحدث به من جهة انّ الوضوء طبيعة واحدة وقصد
ارتفاع الحدث الناشئ من السبب الخاصّ لغو. وقول: ببطلانه، لأنّ مثل هذا
القصد يرجع إلى قصد المتناقضين، فانّ قصد ارتفاع الحدث الناشئ من البول
وبقاء الحدث الناشئ من النوم مع انه ليس في البين إلاّ حدث واحد مرجعه إلى
قصد ارتفاع الحدث وبقائه. وقد ذهب الميرزا قدّس سرّه[1]إلى الثاني.
و لكن الصحيح: هو الأول، وذلك لأنّ مثل هذا القصد وان كان من قبيل قصد
المتناقضين إلاّ انّ قصد ارتفاع الحدث غير معتبر في صحة الوضوء أصلا، وانما
المعتبر فيها امران: الإتيان بالافعال الخاصة وإضافتها إلى المولى، فمثل
هذا الوضوء صحيح رافع للحدث مطلقا.