responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 217

و امّا الصورة الثانية فتعدد الحكم فيها لغو محض، إذ لا يترتب على الحكم الثاني أثر بعد اتحاد متعلقيهما أصلا، وعلى فرض عدم اللغوية وتعدد الجعل فسقوط كل منهما بامتثال الآخر محتاج إلى دليل فتأمل.
و امّا الصورة الثالثة كما لو قال المولى«أكرم عالما»بنحو العموم البدلي لا الشمولي وقال أيضا«أكرم عالما هاشميا»فبما انّ الأمر فيهما لا يتعلق بالافراد وانما يتعلق بالطبيعي وهناك طبيعتان أحدهما أوسع من الآخر لا يلزم اللغوية من تعدد الحكم، ومقتضى إطلاق الدليل العام كون المكلف مرخصا في تطبيق الطبيعي الوسيع على مورد الاجتماع أي على الطبيعي الضيق كما له ان يطبقه على غيره ويمتثل كلا منهما بامتثال مستقل، فإذا فعل ذلك وأكرم العالم الهاشمي يتحقق كلتا الطبيعتين ويمتثل به كلا الأمرين، إذ لم يكن المأمور به في شي‌ء منهما مقيدا بالوحدة والتعدد.
و امّا الصورة الرابعة فالتداخل فيها أوضح، مثلا لو ورد امر بإكرام عالم، وامر ثان بإكرام عادل، فإطلاق كل منهما يعم مورد الاجتماع قطعا، فالمكلف مرخص في تطبيقهما على المجمع، فإذا أكرم العالم العادل فقد تحققت الطبيعتان في الخارج وسقط الأمران، كما له ان يمتثل كلا منهما بامتثال يخصه، هذا كله في موارد الانطباق الواقعي التكويني واضح كما في الأمثلة المتقدمة التي لم تكن من العبادات.
و اما فيما يكون الانطباق فيه قصديا لا يتحقق إلاّ به كنافلة المغرب وصلاة الغفيلة مما يكون بين العنوانين عموم من وجه فللمكلف ان يقصد العنوانين بصلاة واحدة. وذكر في العروة إمكان الإتيان بصلاة جعفر في ضمن الفريضة فتأمل.
و هكذا في الأغسال، فمن كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت مثلا يمكنه ان يقصدهما بغسل واحد مع انهما طبيعتان متباينتان، كما له الإتيان بكل منهما مستقلا.
و امّا الوضوء فبما انه طبيعة واحدة واختلافه من ناحية الأسباب يكون من قبيل اختلاف الافراد لا الطبيعة، فلو فرضنا انه تحقق له سببان وقصد المكلف‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست