responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 203

ذكرناه من انّ المنفي عند انتفاء الشرط ليس إلاّ الحكم المذكور في المنطوق أعني الحكم العام على ما عرفت.
و ثالثا: ما ذكره من عدم ظهور الثمرة في تنجيس المتنجس للماء القليل.
و فيه: انه لو كان في البين دليل خاص على انفعال الماء القليل بملاقاته مع المتنجس كما يستفاد ذلك من بعض الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية وانه عليه السلام اغترف بيده من الإناء وقال هكذا ان كانت الكف طاهرة، فلا ثمرة، كما انه لا ثمرة أيضا لو قلنا بوجود الدليل الخاصّ على عدم انفعال الماء القليل من المتنجس، كما ذهب إليه في الكفاية ومال إليه بعض مشايخنا العظام قدّس سرّهم. ولكن لو فرضنا عدم الدليل عل شي‌ء من الأمرين فلا محالة تظهر الثمرة حينئذ، لأنّ مفهوم الخبر المزبور ان كان موجبة كلية فيستفاد منه تنجسه بالمتنجس، وان كان موجبة جزئية فلا.
و توهم: انّ المراد من الشي‌ء في الحديث خصوص ما يكون فيه شأنية التنجيس ذاتا لا مطلقا وإلاّ فما فيه شأنية التنجيس بالعرض فغير متناه، فلا ثمرة بين القولين في تنجيس المتنجس وعدمه.
مدفوع: إذ لا وجه لتخصيص الشي‌ء بالنجاسات العينية أصلا.
و بالجملة فثمرة كلية المفهوم وجزئيته تظهر في المتنجسات، فانّ عدم القول بالفصل غير تام بالإضافة إلى المتنجسات. نعم في نفس المتنجسات عدم القول بالفصل ثابت، إذ لم يفصل في تنجس الماء القليل بمتنجس دون متنجس، وهذا واضح.
التنبيه الرابع: فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.
و المثال المعروف لذلك قولهم «إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر»و لم يرد هذا المضمون في الروايات، وما ورد في الاخبار انما هو تواري المسافر عن البلد، الّذي أرجعوه إلى تواري البلد عنه وعدم سماعه للأذان، ولا كلام لنا في ذلك.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست