responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 202

لعدم تحقق الإجماع بالقياس إليه.
و دفع ذلك أيضا: بأنه لا يمكن ان يراد من الشي‌ء في الحديث كل ما يطلق عليه هذا العنوان، فانّ لازمه ان ينفعل القليل بكل شي‌ء حتى بملاقاته مع الطاهر أو بالتكلم ونحوه، وهذا بديهي الفساد، بل المراد منه ما يكون فيه قابلية التنجيس وشأنيته، فقوله: «لا ينجسه شي‌ء»من قبيل عدم الملكة، وقابلية الشي‌ء للتنجيس وعدمها لا بدّ وان يستفاد من دليل آخر. وعليه فدليل تنجيس المتنجس ان كان له إطلاق يثبت به تنجيسه للماء القليل وإلاّ فلا، سواء كان المفهوم كليا أو جزئيا.
هذا ملخص ما أفاده، ولنا فيه مواقع للنظر.
اما: أولا: فلأنّ ما أفاده من استحالة رجوع القيد إلى العموم لكونه مستفادا من معنى حرفي قد عرفت ما فيه.
و ثانيا: نسلم انّ المعلّق انما هو الحكم العام لا عموم الحكم، إلاّ انّ المنشأ فيه ليس إلاّ حكما واحدا متعلقا بالطبيعة السارية، فانّ اللفظ الواحد ليس له إلاّ مدلول واحد غايته لبّا ينحل إلى أحكام عديدة، فالانحلال مدلول التزامي له لا انه ينشأ به أحكاما عديدة، كما في الاخبار أيضا فإذا أخبر أحد كذبا مثلا قال: «كل فرد ينقسم إلى متساويين»لم يكذب كذبا غير متناه بالبداهة، لانحلال خبره إلى اخبار غير متناهية لعدم تناهي الاعداد، وذلك لأنّ المخبر به هو امر واحد غايته بالالتزام ينحل إلى إخبارات عديدة، وهذا امر ظاهر.
و عليه فإذا كان الحكم في المنطوق حكما واحدا فهذا الحكم الواحد ينتفي بانتفاء الشرط وتحقق انتفائه بالموجبة الجزئية كما هو واضح، وقد مثلنا لذلك بمثالين عرفيين: أحدهما: ما إذا قيل«إذا لبس زيد درعه فلا يخاف أحدا»فانه ليس مفهومه انه لو لم يلبسه يخاف من كل أحد، وكذا لو قيل«انّ الأمير إذا غصب لا يحترم أحدا»فانه ليس مفهومه انه إذا لم يغضب يحترم كل أحد، والسر في جميع ذلك ما

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست