responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 199

حينئذ جزئي غير قابل للإطلاق والتقييد، فهو ينتفي بانتفاء موضوعه، سواء علّق على الشرط أم لم يعلق، ولذا في القضية الحملية أيضا ينتفي شخص الحكم عند انتفاء موضوعه لا محالة.
و قد أجيب عن ذلك بوجوه.
منها: ما حكي عن الشيخ قدّس سرّه من انّ انتفاء الحكم سنخا مستفاد من كون الشرط من قبيل العلّة المنحصرة.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ انحصار العلّة انما يوجب انتفاء ما أريد من الجزاء لا غيره، والمفروض انه حكم شخصي وهو واضح.
و منها: ما في الكفاية من انّ المنشأ وهو المعلق على الشرط كلي، وانما يصير شخصيا بالإنشاء[1].
و منها: ما ذكره الميرزا قدّس سرّه من انّ المعلق على الشرط انما هو مفاد مجموع الجزاء، وهو وجوب ذلك الشي‌ء وهو معنى اسمي‌[2].
و قد مر الكلام في جميع ذلك مفصلا في مبحث الواجب المشروط فلا نعيد.
و الّذي ينبغي ان يقال: مضافا إلى انّ الإشكال غير منحصر بما إذا كان الحكم مستفادا من صيغة افعل لجريانه فيما إذا كان مستفادا من الفعل الماضي أو المضارع، لأنّ الحكم حينئذ لا يستفاد من المادة فقط ليكون معنى اسميا، وانما هو مستفاد من مجموع الهيئة والمادة، ومفاد المركب من المعنى الحرفي يكون معنى حرفيا لا محالة، هو انّ المعاني الحرفية أيضا كليات، وذلك لأنّ المعروف بينهم انّ الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، فان أريد بذلك انّ اللفظ وجود للفظ ذاتا وللمعنى عرضا فهذا امر موجود في المفردات أيضا، ولذا يعد من الوجودات الوجود اللفظي، فليس‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 310.

[2]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 420.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست