responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 198

ذكرناه انما هو تقريبات للفهم العرفي. وقد استدللنا في الدورة السابقة باستشهاد المعصوم عليه السّلام بمفهوم قول أمير المؤمنين عليه السّلام حيث سئل عن جواز أكل المذبوح إذا لم يتحرك بعد الذبح فنهى عليه السّلام عن ذلك مستشهدا بقول علي عليه السّلام«إذا تحرك الذبيحة فكله».
فتحصل: مما ذكر انّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية وعدمه منوط برجوع القيد إلى الحكم أعني الهيئة، ورجوعه إلى المادة، فعلى الثاني لا يثبت لها مفهوم، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم الوصف أو اللقب، وعلى الأول كما هو المختار المحقق في بحث الواجب المشروط يثبت لها المفهوم لكون الحكم حينئذ مطلقا مربوطا بالشرط، فإذا انتفى ينتفي الجزاء لا محالة بالظهور العرفي، لا من جهة الاستناد وكون الشرط علّة منحصرة للجزاء، لما عرفت من انّ الانحصار لا يستفاد منها لا بالوضع ولا بقرينة عامة، وانّ غاية ما يستفاد من الوضع انما هو الملازمة بين الشرط والجزاء، وعلّيته له انما يستفاد من السياق وتفريعه عليه. واما الانحصار فلا، ولذا لا ينافي قولك«زيد ان شرب السم فقد مات»كونه ميتا بسبب آخر.
فالعمدة في ثبوت المفهوم هو الظهور العرفي المستفاد من تقييد الحكم مطلقا بالشرط لا الاستناد.
تنبيهات‌

الأول: الإشكال في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة
التنبيه الأول: استشكل في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة التي هي معنى حرفي، فمن ثمّ فصلوا في ثبوت المفهوم بين ما إذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من الفعل الماضي أو المضارع كقوله عليه السلام «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة»فبما انه وجوب مستفاد من معنى اسمي قابل للإطلاق والتقييد علق على الزوال يستفاد انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. وامّا إذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من صيغة الأمر مثلا فليس لها مفهوم، لأنّ الحكم

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست