responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 197

و فيه: انه وان لم يكن بين نحوي الترتبين فرق إلاّ انا لا نريد التمسك بالإطلاق من حيث ترتب الجزاء على الشرط، وانما نتمسك بإطلاق الحكم، فانّ المولى كان له ان يقيده بخصوص القيد الخاصّ كما كان له ان يقيده بأحد القيدين، وحيث انّ الثاني محتاج إلى مئونة زائدة فإطلاق الحكم إثباتا يكشف عن انحصار القيد المذكور في القيدية، فينتفي الحكم بانتفائه، فالمقام من قبيل الواجب التعييني كما عرفت.
ثم انّ الميرزا قدّس سرّه ذكر تنظيرا في المقام وحاصله: انّ التمسك بإطلاق الشرط يمكن ان يكون من جهتين، إحداهما: من حيث دفع احتمال كون الشرط مركبا من امرين بنحو الجمع بالعطف بالواو، وثانيهما: من حيث احتمال وجود البدل للحكم مثلا فيما لو قال«ان جاءك زيد فأكرمه»إذا احتملنا كون الشرط مركبا من مجيئه وإكرامه بان يكون المراد«ان جاءك زيد وأكرمك فأكرمه»يدفع ذلك بإطلاق الشرط بغير شبهة، وكذلك لو احتملنا كون المراد«ان جاءك زيدا وأكرمك فأكرمه» بالعطف بأو، وهذا أيضا يدفع بإطلاق الشرط[1].
و نقول: ما أفاده وان كان متينا من حيث النتيجة إلاّ انه لا يرجع في ذلك إلى إطلاق الشرط، وانما المرجع فيه إطلاق الحكم، فانه كان للمولى ان يقيد حكمه بالقياس إلى كل شي‌ء يمكن ان يكون قيدا له، فإذا لم يفعل ففي المقدار المتيقن نلتزم بالتقييد وفي أزيد من ذلك نتمسك بإطلاق الحكم.
و الحاصل: انّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية من الأمور الواضحة عند العرف، ولا يشك فيه أحد ولذا لو استأذن ابن أباه في زيارة كربلاء فقال له: «إذا كان يوم الجمعة فزر الحسين عليه السّلام»يستفاد منه عدم الرخصة في غيره من الأيام، فما


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 418.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست