responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 181

الواحدة إلاّ في صلاة الوتر، فهو يدل على عدم الأمر بل على عدم الملاك أيضا، وإلاّ لما كان الإتيان بها تشريعا محرما، فيدل على فسادها للوجهين المتقدمين.
و امّا لو كان النهي التشريعي متعلقا بالعبادة لا بعنوانها بخصوصه، كما في موارد عدم ثبوت الأمر ولا الحرمة الذاتيّة، فانّ اسناد العمل حينئذ إلى المولى تشريع محرم بالأدلة الأربعة، وفي مثل ذلك لا مانع من الإتيان به رجاء، إذ يحتمل ثبوت الأمر أو الملاك واقعا، فإذا أتى به تشريعا وأسنده إلى المولى جزما فهل الحرمة التشريعية الثابتة فيه تدل على فساده أم لا؟ الظاهر هو الأول، وذلك لأنه: اما ان ينكشف عدم الأمر والملاك فيه بعد العمل، واما ينكشف وجوده فيه. امّا على الأول فالفساد واضح للوجهين المتقدمين، وامّا على الثاني أي فيما إذا انكشف وجود الأمر أو الملاك فيه فكذلك، لأنّ الملاك الذاتي الموجود فيه واقعا كان مزاحما بمفسدة التشريع الثابتة قبل انكشاف الخلاف فلم يكن مؤثرا وموجبا لقابلية العمل لأن يضاف به إلى المولى.
هذا مضافا إلى انّ الإضافة الفعلية حينئذ لا تتحقق من الملتفت أصلا إلاّ بنحو التشريع، وهكذا من غيره لا تكون الإضافة إلاّ صورية.
فالصحيح: دلالة النهي على فساد العبادة في جميع الصور، فانه يستلزم سقوط الأمر وسقوط العبادة عن قابليتها الإضافة إلى المولى كما عرفت.
المقام الثاني: في دلالة النهي على الفساد في المعاملات‌

الكلام في النهي المولوي‌
و امّا النهي المولوي إذا تعلق بالمعاملات من العقود والإيقاعات، فهل يدل على الفساد، أو على الصحة مطلقا، أو لا يدل عليها مطلقا، أو يفصل في ذلك؟ فنقول: قسموا النهي المتعلق بذلك إلى أقسام: فانه تارة: يتعلق بذات السبب، وأخرى: بالمسبب، وثالثة: بالتسبب، ونظير ذلك في الأسباب الخارجية الخشب الّذي تسبب به العبد إلى إيجاد النار، فانه تارة: ينهى عن التصرف في ذلك الخشب الّذي يتسبب به العبد إلى إيجاد النار وأخرى: يبغض المسبب أعني إيجاد النار،

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست