responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 180

و الثاني: في المعاملات بعد الفراغ من انّ المراد من الدلالة ليست الدلالة اللفظية، فانها منتفية، بل المراد منها الملازمة بين الحرمة والفساد.

المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات.

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة
امّا المقام الأول: فالظاهر انّ النهي التحريمي الذاتي إذا تعلق بالعبادة يدل على فسادها امّا بناء على اعتبار قصد الأمر في عباديتها فواضح، فانّ النهي لا يجتمع مع الأمر فإذا انتفى الأمر كيف يقصد؟ وامّا بناء على الاكتفاء بالملاك فكذلك لوجهين.
الأول: انّ عبادية كل شي‌ء متقومة بأمرين: قابلية الفعل لأن يضاف إلى المولى، وإضافته إليه بالفعل، وعليه فالعبادة المنهي عنها لا يمكن إحراز قابليتها للإضافة إلى المولى وذلك: أولا: لما عرفت من انه ليس لنا كاشف عن الملاك بعد سقوط الأمر.
و ثانيا: لو فرضنا ثبوت الملاك فهو لا يوجب القابلية في العمل بعد ما كان مغلوبا للمفسدة الفعلية، فهو نظير ما إذا كانت بعوضة على وجه المولى وارد العبد أن يزيلها بلطم خد المولى مثلا.
و الثاني: انّ العبد لا يمكنه إضافة تلك العبادة إلى المولى فلا يضيفها، اما مع الالتفات فواضح، وبدونه أيضا كذلك، لأنه صورة إضافة لا واقع لها، فتفسد لا محالة، وهذا كله ظاهر.
هذا في الحرمة الذاتيّة.
في تعلق النهي التشريعي بالعبادة
و امّا إذا تعلق النهي التشريعي بالعبادة، فذهب في الكفاية إلى دلالته على الفساد أيضا، لأنه يدل على عدم الأمر لا محالة.
و نقول: النهي التشريعي ان كان متعلقا بعبادة خاصة بخصوصها كما في قوله «لا صيام في السفر»[1]أو قوله عليه السّلام: «الصلاة ركعتان ركعتان»، فانه نهى عن الركعة


[1]التهذيب-4-230.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست