responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 177

مؤمن فبما انّ كلام الآدمي الّذي يعم مطلق التكلم مبطل للصلاة كما ورد النص به، وقد خرج عن ذلك القرآن والذّكر والدعاء لقوله عليه السّلام«كلّما ناجيت به ربك فهو من الصلاة»و هذه الأدلة المخصصة لا تعم الدعاء والذّكر المحرم، فانه يستحيل ان يكون من الصلاة، لأنه منهي عنه على الفرض، فيبقى تحت عموم كلام الآدمي، فيكون مفسدا.
و فيه: انّ هذا انما يتم لو قلنا بأنّ كلام الآدمي يعم الدعاء والذّكر في نفسه، فانّ المخصص كما ذكر لا يشمل الفرد المحرم على ما بين، ولكن لو قلنا بأنّ كلام الآدمي منصرف إلى التكلم المتعارف فلا يعم في نفسه المناجاة وقراءة القرآن حتى لو لم يكن هناك دليل مخصص، فلا مقتضى حينئذ للبطلان أصلا.
و الحاصل: انّ النهي تارة: يتعلق بذات العبادة، وأخرى: بجزئها، وثالثة: بوصفها، ورابعة: بشرطها.

لو تعلق النهي بجزء من العبادة
امّا النهي المتعلق بذات العبادة فقد عرفت دلالتها على الفساد.
و امّا المتعلق بجزء العبادة فهو في نفسه لا يوجب إلاّ فساد نفس الجزء دون المركب، فإذا أمكن تبديله بجزء آخر لا يلزم فساد أصل العمل إلاّ إذا استلزم محذورا آخرا من الزيادة العمدية ونحوها.
إذا تعلق النهي بوصف العبادة
و امّا إذا تعلق النهي بوصف العبادة فذكروا: انه تارة: يكون وصفا ملازما للموصوف كالجهر أو الإخفات في القراءة، فانّ القراءة وان كانت تنفك عن كل منهما إلاّ انّ كلا منهما لا ينفك عن القراءة كما هو ظاهر، وأخرى: يكون مقارنا له، ففي الأول يكون النهي عن الوصف بمنزلة النهي عن الموصوف فيوجب الفساد دون الثاني.
و نقول: ان كانت الملازمة بين الوصف والموصوف من الطرفين بان كان الموصوف أيضا مستلزما للصفة ولم يمكن انفكاكه عنها كما هو ظاهر المفاعلة على‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست