بالقياس
إلى ذلك من دون ان يلزم الترخيص في المعصية، ولذا لم يقبل أحد بفساد
الصلاة إذا اقترنت بالنظر إلى الأجنبية أو بالكذب ونحوه من المحرمات.
و حل المطلب هو: انّ ما ذكرنا من تقيد الواجب بغير الفرد المحرم انما هو في
فرض وحدة وجود المأمور به مع المحرم، وينحصر ذلك بما إذا تعلق الأمر
بالطبيعي وكان بعض افراده محرما، فانّ إطلاق الأمر به الملازم للترخيص في
تطبيقه على أيّ فرد شاء يستلزم الترخيص في المعصية، فلا بدّ وان يقيد بغير
الفرد المحرم. وامّا إذا فرضنا انّ هناك وجودان أحدهما محرم وقد يقارن
الواجب أو يسبقه أو يلحقه، فلا مانع من كونه مطلقا بالقياس إليه أصلا، بل
لا مانع من ان يصرح المولى بالإطلاق بان يقول: صلّ سواء كذبت أم لم تكذب،
أو نظرت إلى الأجنبية أو لم تنظر.
و هكذا، فيكون الواجب لا بشرط بالقياس إليها، ولا يلزم الترخيص في المعصية من ذلك أصلا.
الوجه الثاني: وهو مختص بغير الأذكار من اجزاء الصلاة أعني الركوع والسجود
والقيام والجلوس، فحاصله: انه لو أوجد المكلف شيئا منها في الفرد المحرم،
فلا يخلو الحال من انه يستبدله بفرد آخر، أو لا يستبدله، وعلى الثاني يبطل
العمل لفساد الجزء، وعلى الأول تفسد للزيادة العمدية فانها في الأفعال غير
متقومة بقصد الجزئية، انتهى[1].
و قد مر الجواب عنه فلا نعيد، لأنك عرفت انّ الزيادة في الصلاة في غير الركوع والسجود متقومة بقصد الجزئية فتدور مدارها.
الوجه الثالث: وهو مختص بالأذكار من الصلاة، وهو انه لو أتى المكلف بشيء
من الأذكار الواجبة في الصلاة في ضمن فرد محرم كاللعن أو الدعاء على