responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 173

إطلاقات في موارد خاصة كقوله تعالى‌ { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]في البيع، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «النكاح جائز بين المسلمين»في النكاح، أو في مطلق العقود أو الإيقاعات أيضا كقوله تعالى‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [2]و قوله عليه السّلام«المؤمنون عند شروطهم»[3]إلى غير ذلك، فإذا تعلق النهي المولوي التحريمي بمعاملة وشككنا لأجله في صحتها فأصالة العموم أو الإطلاق تقتضي صحتها، ومن الواضح انّ الأصل اللفظي حاكم على الأصل العملي.
و بعبارة أخرى: انّ الإطلاقات الواردة في المعاملات تامة، فإذا أحرزنا فساد معاملة نخصص به تلك الإطلاقات، وإذا احتملنا ذلك فالإطلاقات محكمة.
و امّا العبادات، فهي توقيفية لو لم يثبت تعلق الأمر بها لا يجوز إسنادها إلى المولى، لأنه تشريع محرم بالأدلة الأربعة على ما في كلام الشيخ قدّس سرّه، فيعتبر في صحة كل عبادة ثبوت الأمر فيها، وعليه فإذا تعلق النهي التحريمي بعبادة لا محالة يقيد به إطلاق دليل الأمر بتلك العبادة، إذ الأمر والنهي متضادان، فلا تصح الإتيان بها حتى بالملاك كما ستعرف إن شاء اللّه.
لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر
السابع: انّ النهي تارة: يتعلق بحصة مما تعلق به الأمر أي بنفس ذلك العنوان كنهي الحائض عن الصلاة والنهي عن صوم العيدين، وأخرى: يتعلق بجزء من العبادة.
اما الأول، فهو داخل في محل النزاع، ويدل النهي فيها على الفساد، وذلك لأنّ النهي عن فرد من افراد الطبيعي يستلزم تخصيص ترخيص المكلف في تطبيق الطبيعي بغير مورد النهي، إذ لا يحصل التقرب بالمبغوض، فلا يتعلق به الأمر لا


[1]البقرة-275.
[2]المائدة-1.
[3]الكافي-ج 5-404.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست