فانطباق طبيعي المأمور به بالقياس إلى هذا الشخص على ما أتى به يكون قهريا، فتكون الصحة أو الفساد فيها منتزعا.
و بالجملة فالصحة الظاهرية الثابتة للشاك المتقومة به التي تدور مدار الشك
مجعولة شرعا، وكذلك الفساد، وامّا الصحة الواقعية التي ليس فيها انكشاف
الخلاف فهي منتزعة لا محالة. السادس: فيما يقتضيه الأصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد.
فصل في الكفاية[1]بين المعاملات
والعبادات، فذهب إلى انّ الأصل في المعاملة هو الفساد وعدم ترتب الأثر
عليها، وفي العبادات فصلّ بين ما إذا كان الشك في أصل تعلق الأمر بعبادة،
وما إذا كان الشك في الأقل والأكثر، وما إذا كان حدوث الشك في الصحة في
الأثناء أو بعد الفراغ عن العمل.
و الظاهر انّ جميع ذلك خارج عما هو محل البحث والنزاع، فانّ المبحوث عنه
انما هو الشك في الصحة والفساد من حيث دلالة النهي على ذلك وعدمه، لا الشك
فيهما من جميع الجهات.
فالأولى أن يقال: امّا الشك في ذلك من حيث المسألة الأصولية، أعني دلالة
النهي على الفساد والملازمة بين حرمة الشيء وفساده فليس فيها أصل يعول
عليه عند الشك، إذ الملازمة أزلية وجودا وعدما، نظير ما مر في الأصل العملي
عند الشك في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتصل النوبة إلى
المسألة الفرعية. والصحيح فيها هو التفصيل بين المعاملات والعبادات.
امّا المعاملات، فمقتضى الأصل فيها وان كان عدم ترتب الأثر عليها عند الشك
في صحتها كبقاء كل من المالين على ملك مالكه في البيع، إلاّ انّ هناك