responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 143


الأول: انّ الميرزا القمي قدّس سرّه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي،
بدعوى: انّ المأمور به انما هو الطبيعي كالصلاة، والمحرم وهو الغصب مثلا انما هو الفرد وهو مقدمة للمأمور به أي الطبيعي، ولا تسري حرمته إليها في فرض عدم الانحصار.
و فيه: أولا: انّ الوجود المتحقق في الخارج ليس إلاّ وجودا واحدا، وهو كما يكون وجودا للفرد يكون وجودا للطبيعي، فلا تعدد في البين فضلا عن المقدمية.
و ثانيا: انه لو سلمنا كون الفرد مقدمة للطبيعي، إلاّ انّ مورد كلام المحقق المزبور ان كان صورة كون التركيب انضماميا، فلا حاجة فيها إلى هذه التكليفات، وان كان فرض كون التركيب اتحاديا، فلا محالة يكون طبيعي المأمور به كالصلاة مثلا متحدا مع طبيعي الغصب، لاتحاد مصداقهما على الفرض وانطباقهما عليه، فعاد المحذور.
فصحة ما أفاده قدّس سرّه مبنى على مقدمتين إحداهما: كون الفرد مقدمة للطبيعي، والثانية: كون الفرد بنفسه طبيعي الغصب، وكلاهما ممنوع.
الثاني: انه بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارده، لو فرضنا ارتفاع النهي لعذر من اضطرار أو إكراه أو نسيان عذري أو جهل بناء على كونه عذرا، فهل يصح الإتيان بالمجمع حينئذ أم لا؟
المشهور هو الأول، والميرزا قدّس سرّه ذهب إلى الثاني، وذكر لبيانه مقدمة بيناها في مبحث الأقل والأكثر وحاصلها: انّ المانعية المستفادة من النهي تارة: تكون من النهي الإرشادي، فانّ النهي إذا تعلق بالمركبات الاعتبارية يكون إرشادا إلى الفساد والمانعية كما في قوله«لا تصل في الحرير»مثلا أو«نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر»فانّ المستفاد من ذلك بحسب الفهم العرفي ليس إلاّ الفساد دون الحرمة المولوية. وعليه فإطلاق مثل هذا النهي يعم القادر والعاجز، ولذا مقتضى القاعدة عند تعذر ذلك هو سقوط التكليف بالمركب إلاّ في موارد دل النص على بقائه متعلقا

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست