responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 142

الأول: الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.
الثاني: الأمر بتبرع كل مسلم عن كل مؤمن.
الثالث: الأمر الناشئ من الإجارة.
فطولية الأمر الناشئ عن الإجارة يلحظ إلى أي من الأمرين؟. إمّا الأمر المتعلق بالمنوب عنه فلا ربط له بالأجير ليقاس الأمر المتعلق به إليه أصلا، بل ربما يكون معدوما حين وجوده كما في النيابة عن الميت، فانه غير قابل للتكليف، أو غير قادر على امتثاله فليس مكلفا بشي‌ء.
و على أي تقدير ما تعلق به التكليف المتوجه إلى المنوب عنه انما هو الفعل الصادر عنه، وهذا لا يعقل ان يكون مطلوبا عن النائب، لأنه غير قادر على الإتيان بفعل الغير كما هو ظاهر.
فالامر الإجاري وان كان متعلقا بالإتيان بما كان المنوب عنه مكلفا بإتيانه ولذا لا معنى لأن ينوب أحد عن غيره أزيد من زمان تكليفه بان ينوب عمن عاش عشرين سنة خمسون أو أزيد إلاّ انهما أجنبيان متوجهان إلى شخصين فكيف يقال: هما طوليان أو عرضيان؟بل لا ربط بينهما أصلا، وامّا الأمر التبرعي فهو في عرض الأمر الإجاري كما هو واضح.
ثم لو سلمنا الطولية في الأجرة في العبادات إلاّ انّ قياس المقام بها لا وجه له بان يقال: انّ الأمر متعلق بذات الصوم والنهي متعلق بالتعبدية، وذلك لا التعبد وقصد القربة مما يتعلق بها الأمر المولوي بتعدد الأمر على مختاره، وبنفس الأمر الأول على المختار، وليس اعتبارها بحكم العقل، فالتعبد بالأمر بنفسه مأمور به فكيف يعقل النهي عنه؟!نعم يتم ذلك على مبنى صاحب الكفاية قدّس سرّه.
فتحصل: انّ ما أفاده الشيخ هو الصحيح الّذي لا بدّ من الالتزام به. بقي الكلام في موردين:

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست