responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 122

الوضوء بآنية الذهب مثلا فيما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا على ما مر الكلام فيه.
و الحاصل: انه بناء على جواز الاجتماع مع عدم المندوحة يقع المزاحمة بين التكليفين لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، فلا بدّ من تقديم أحدهما، امّا في فرض الجهل بالحرمة وعدم وصولها، وتنجزها على المكلف فلا إشكال في صحة العبادة إذا أتى بها في ضمن المجمع، لأنّ النهي غير الواصل لا يكون معجزا، واما لو كان وأصلا، فان قدمنا جانب الأمر فكذلك تصح العبادة لثبوت الأمر به كما هو واضح.
و امّا ان قدمنا جانب النهي فصحة الإتيان بالمجمع يكون بالترتب، ولا إشكال فيها، لأنّ ما أفاده الميرزا من انّ الوجودين حيث انهما يكونان بإيجاد واحد فيتصف بالقبح الفاعلي لاشتماله على ما فيه المفسدة، فلا يمكن التقرب به، قد عرفت الجواب عنه، وانّ تعدد الوجود يستلزم تعدد الإيجاد، وإيجاد الواجب غير مشتمل على المفسدة وان كان مستلزما له على الفرض لعدم المندوحة.
و هذا التلازم لا يمنع صحة الأمر على الفرض، وإلاّ للزم القول بامتناع الاجتماع، وقد فرضنا جوازه، فتصح العبادة المأتي بها في ضمن المجمع وان كان عاصيا من حيث اقترانها بالحرام. وهذا أعني صحة العبادة أوضح في فرض وجود المندوحة من غير حاجة إلى الترتب، فانّ المجمع حينئذ يكون مشمولا لإطلاق الأمر بالطبيعة بناء على المختار من انّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود وانه يكفي في مقدورية الطبيعة القدرة على فرد واحد منها، وإذا تعلق الأمر بالطبيعي مطلقا، فانطباقه على المجمع قهري، فلا محالة يتحقق به الامتثال.
نعم على مسلك الميرزا قدّس سرّه وغيره من اعتبار القدرة على الافراد في ثبوت الإطلاق للطبيعي يدخل الفرض في باب التزاحم أيضا، فصحة العبادة حينئذ على تقدير تقدم جانب النهي تكون بالترتب.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست