responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 116

فانّ الجهل بالحرمة لا يوجب ارتفاعها واقعا كما لا يوجب جواز اجتماع الضدين كما هو واضح.
و ان شئت قلت: انّ التقييد في باب التعارض دائما يكون لفظيا كما في جميع موارد التعارض بين العامين من وجه، فالتفصيل بين صورة العلم والجهل لا وجه له بعد فرض تقديم جانب النهي، لكون عمومه شموليا.
و من ثم ذهب المحقق النائيني إلى إنكار ما نسب إلى المشهور من ذهابهم إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي وابتناء هذه المسألة عليه، وذكر: انّ تفصيل المشهور بين الصورتين مبني على ذهابهم إلى جواز الاجتماع ودخول المسألة في باب التزاحم.
فتلخص: من جميع ما ذكرناه انه بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امّا لأجل انّ التركيب بين المتعلقين اتحادي، وامّا لأجل سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ولو كان التركيب انضماميا، وتقديم جانب النهي لا يتحقق الامتثال بالإتيان بالمجمع، من غير فرق بين العبادات والتوصليات، لأنه حينئذ لا يكون مصداقا للمأمور به، فانّ الأمر بالطبيعي بنحو الإطلاق ورفض القيود المستلزم لترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد شاء ينافي النهي الواقعي عن بعض الافراد علم به المكلف أم لم يعلم، فلا محالة يقيد به ذاك الترخيص ويختص بغير مورد النهي، فالتفصيل بين الصورتين على هذا المبنى غير صحيح. هذا كله في الجهل الّذي هو عذر.
و امّا النسيان أو الإكراه أو الاضطرار ونحوها مما يرتفع الحكم في مورده واقعا لا ظاهرا، كما لو فرضنا انّ مكلفا اضطر إلى الدخول في المحل المغصوب وإلاّ قتلوه، أو أكره على ذلك كما لو حبس في محبس مغصوب، أو نسي غير الغاصب غصبية الدار، أو كان غافلا عن ذلك، فهل تصح صلاته حينئذ في ذلك المكان أو لا تصح؟

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست