responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 115

المحذور.
و بعبارة أخرى: لو كان التقييد أو التخصيص بدليل لفظي كما لو قال«أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم»فلا محالة يكشف ذلك عن عدم تعلق الأمر بافراد المخصص من الأول، فلو أكرم المكلف عالما فاسقا، ولو جهلا بفسقه لم يمتثل أصلا، ولم يأت بفرد المأمور به.
و هكذا الحال لو كان بين الدليلين المتعارضين عموم من وجه وقدم جانب النهي كما لو قال: «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق»فانه بعد تقديم النهي يختص الأمر بإكرام العالم غير الفاسق، فلا يفرق الحال فيه بين صورة العلم والجهل العذري.
و امّا فيما نحن فيه فتقييد إطلاق الأمر ليس بدليل لفظي بل بحكم العقل، فانه بعد ما تعلق الأمر بالطبيعي كالصلاة يكون المكلف مخيرا في تطبيقه على أيّ فرد شاء من افراده، وهذا الترخيص في التطبيق لا يجتمع مع النهي الفعلي المنجز عن بعض افراد الطبيعي، لأنهما متضادان، فلو قدم جانب النهي يختص الأمر بغير مورده، واما في فرض العذر وعدم تنجز الحرمة لعدم وصولها فحيث انّ الترخيص الظاهري ثابت ولذا يباح الدخول في ملك الغير مع الجهل ظاهرا، فلا مانع من بقاء الترخيص في التطبيق وان كان النهي الواقعي ثابتا في مورده. وهذا الوجه أحسن من الوجه السابق.
و فيه: انه متين في المتزاحمين كالصلاة والإزالة، ولذا لو يكن المكلف عالما بتنجس المسجد تصح صلاته، ولو لم نقل بالترتب، وذلك لأنّ الأمر بالإزالة انما يكون معجزا عن الصلاة في فرض وصوله وتنجزه، ومع عدم تنجز الأهم فالامر بالمهم باق على حاله ولا يتم في باب التعارض كما فيما نحن فيه أصلا، بداهة: انّ التنافي بين المتعارضين انما هو في مقام الجعل لا الامتثال، فيستحيل بقاء الأمر على إطلاقه مع ثبوت الحرمة لبعض الافراد واقعا من غير فرق بين العلم بها وعدمه،

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست