responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359

المشتاق إليه فيها انما هو فعل الغير الّذي هو مشتمل على المصلحة، والمشتمل على المصلحة ليس إلاّ نفس الفعل دون مقدماته بحيث لو تمكن المكلف فرضا من إيجاده من دون الإتيان بمقدماته، وأوجده كذلك كان وافيا بغرض الآمر، فليس للآمر غرض بالمقدمة ليأمر بها أصلا.
فالإنصاف ان قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في غير محله.
و منها: ما ذكر في الكفاية من انه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات وحيث يستحيل ثبوت الأمر من دون ملاك فلا بدّ وان يكون مشتملا على الملاك، وملاكه موجود في جميع المقدمات.
و فيه: انّ ذلك انما يتم لو ثبت كون تلك الأوامر أوامر غيرية، ولكنه أول الكلام، فانّ أغلب تلك الأوامر إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم، ولذا ربما يتعلق باجزاء الواجب مع استحالة اتصافها بالوجوب الغيري على ما هو محقق في محله.
و جملة منها مما لا تكون إرشادية تكون تأكيدا للأمر النفسيّ، مثلا يقول المولى لعبده«اشتر اللحم»فإذا تسامح في ذلك يقول له«قم والبس ثيابك واخرج من الدار»إلى غير ذلك، وليس ذلك الا تأكيدا للأمر النفسيّ المتعلق بشراء اللحم.
و منها: ما ذكره أبو الحسن وحاصله: انه لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها وحينئذ ان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وان سقط عن وجوبه لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا.
و فيه: انه ما المراد من قوله: «حينئذ»ان أراد به نفس الترك فمن الواضح انّ الترك الاختياري لا ينافي القدرة ولا ينافي صحّة التكليف والعقاب على مخالفته، وان أراد به نفس جواز الترك فمن الواضح انّ مرادنا من جواز ترك المقدمة ليس إلاّ عدم وجوبها، وعدم الوجوب الشرعي لا ينافي اللابدية العقلية، ولا معنى لأن‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست