يكون للجواز الشرعي دخلا في القدرة على ذي المقدمة.
نعم الحكم بإباحة المقدمة شرعا من جميع جهاتها والأمر بذيها مما لا يجتمعان كما هو واضح، فتحصل انه لا دليل على وجوب المقدمة أصلا.
-تفصيلات ذكرت في المقام
ثم انّ في المقام تفصيلات الأول: التفصيل بين السبب وغيره من المعد والشرط،
والقول بوجوب الأول دون الثاني، بدعوى انّ المسبب غير مقدور مع قطع النّظر
عن إيجاد السبب.
و فيه: انه مقدور بالواسطة، ولا فرق بين السبب وغيره من المقدمات في توقف الواجب عليها.
الثاني: عكس هذا التفصيل، والقول بكون السبب واجبا بوجوب نفسي، وغيره من
المقدمات واجبة بوجوب غيري، بدعوى انّ المسبب غير مقدور للمكلف لأنه عند
وجود السبب ضروري الوجود وعند عدمه ممتنع الوجود، فلا بدّ وان يكون الأمر
به بعينه متعلقا بسببه، وهذا بخلاف بقية المقدمات.
و فيه: ما عرفت من انّ المسبب أيضا في نفسه مقدور مع الواسطة، وليس متعلق
الوجوب المسبب بشرط تحقق سببه أو بشرط عدم تحقق سببه ليكون واجبا، أو
ممتنعا.
الثالث: التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره.
و فيه: انّ الشرطية منتزعة من تعلق الأمر بالمقيد، كما انّ الجزئية منتزعة
من تعلق الأمر بالمركب، فذات القيد لا فرق بينه وبين بقية المقدمات إلاّ
انها مقدمة زيدت بأخذ الآمر التقيد به في متعلق امره.
فهذه التفصيلات لا يرجع شيء منها إلى محصل، فعلى القول بوجوب المقدمة تجب مطلقا من هذه الجهات، وعلى القول بعدمه لا تجب كذلك.