responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335

ذلك، فانه ليس غرضه من امر كل منهم بذلك سد باب العدم من قبله، وانما غرضه طبخ الطعام الّذي لا يترتب على جميع المقدمات.
و إذا كان الغرض كذلك فلا محالة ينحصر الواجب بخصوص المقدمة الموصلة، وان شئت فعبر عنها بالعلّة التامّة وان كانت العبارة غير خالية عن المسامحة.
و منها: ما ذكره في الكفاية[1]أيضا، وحاصله: انه لو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بعد بذيها فيكون التكليف بها ساقطا لا محالة، ولا بدّ ان يكون سقوطه بالإطاعة كما هو المطلوب، أو بالعصيان، أو بزوال الموضوع، أو بحصول الغرض، وعلى الأول يثبت المطلوب، والوسطان غير محتملين، وعلى الرابع لا بدّ من ان يكون مطلوبا، لأنّ الوافي بالغرض يؤمر به لو لا المانع.
و الجواب عن ذلك.
أولا: بالنقض بما إذا شرع المكلف في الواجب التدريجي وأتى ببعض إجزاءه، فانه تجري فيه الشقوق المتقدمة.
و ثانيا: الحل في الجميع هو انّ الإطاعة والسقوط فيها يكون مراعى على الإتيان ببقية الاجزاء بنحو الشرط المتأخر، فان أتى بها المكلف يستكشف سقوط التكليف من الأول بالإطاعة، وإلاّ فيستكشف عدم كون ما أتى به مصداقا للمأمور به من أول الأمر، وهذا واضح.
و مما أورد على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ما ذكره المحقق النائيني من الدور، ويمكن تقريبه بوجهين:


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 186.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست