responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328

يرد المكلف ان يصلي الفريضة مثلا فهل يكون وجوبها فعليا أو لا؟و على الثاني يلزم ان يكون التكليف تابعا لاختيار المكلف، ولا يمكن الالتزام به، فلا بدّ من الالتزام بالأول، وعليه فان كان ذو المقدّمة واجبا يستحيل عدم وجوب مقدّمته بعد فرض الملازمة لأنه خلف.

-الكلام فيما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال‌
و امّا ما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال، فقد استدل عليه على ما في التقريرات بأنّ الواجب ليس ذات المقدّمة، بل بعنوان المقدمية وإذا كان العنوان تحت الأمر لا يتحقق المأمور به إلاّ إذا قصد ذات العنوان، نظير عنوان التعظيم والتأديب ونحو ذلك.
و قد أوضح بعض مشايخنا قدّس سرّهم ما في التقريرات في ضمن مقدمتين.
إحداهما: انّ الجهة التعليلية للأحكام العقلية ترجع إلى الجهة التقييديّة، وبعبارة واضحة انّ علّة الحكم العقلي في الحقيقة تكون عنوانا لموضوعه، والحكم حقيقة يكون ثابتا لذاك العنوان، وثبوته لموضوع القضيّة كما في الشكل الأول الّذي ترجع جميع القضايا إليه انما هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وكون ذاك الموضوع من مصاديق ذاك العنوان، من غير فرق بين الأحكام النظرية أي ما ينبغي ان يعلم كحكمه بالإمكان أو الاستحالة، والأحكام العملية أي ما ينبغي ان يعمل كحكمه بالحسن والقبح، مثلا إذا حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي لكونه مستلزما لاجتماع الضدين أو النقيضين ففي الحقيقة يكون الموضوع لحكمه بالاستحالة هو اجتماع النقيضين، ويثبت ذلك لاجتماع الأمر والنهي بما انه من أحد مصاديقه وصغرياته، ومن ثم ذكر الشيخ الرئيس انّ الكبرى هي التي يدخل عليها لام التعليل.
ثانيهما: انّ الإلزام من المولى لا بدّ وان يتعلق بالحصّة الاختيارية من الطبيعة، فلا يكون الغير الاختياري منها مصداقا للمأمور به وان كان وافيا

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست