responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 262

الثاني، وبناء على ما ذكره لم يبق فرق بينهما أصلا، فما أفاده غير تام، فليس ذات القيد مما تعلق به الأمر النفسيّ، وعليه فيحصل الامتثال قبل حصول الشرط، غايته يكون مراعى من حيث الكشف، فيعود الإشكال.
3-و التحقيق ان يقال: في حل الإشكال انه ليس المراد من شرط الواجب معناه الاصطلاحي، وانما المراد منه ما يكون الواجب مقيدا ومربوطا به من دون ان يكون للشرط تأثير فيه أو في وفائه بالغرض أو في ترتب المصلحة عليه، وانما الواجب هو الحصّة الخاصة من الطبيعي، ومن الواضح انّ التحصص كما يحصل بتقيد المأمور به بالأمور المقارنة يحصل بالأمور السابقة واللاحقة أيضا. مثلا القيام له صنفان، وينقسم إلى القيام الملحوق بالمطالعة، والقيام الغير الملحوق بها، فيمكن ان يكون خصوص الصنف الأول وافيا بالغرض والمصلحة دون ان يكون لثبوت القيد في ظرفه دخل في ذلك أصلا حتى بنحو المقدمة، فانّ السبق واللحوق لهما خصوصية من بين سائر أنواع الإضافات، فيتحقق كل منهما حقيقة مع عدم تحقق الآخر. مثلا الآن الأول سابق على الآن الثاني ومتصف بالسبق واقعا قبل وجود الآن الثاني، وهكذا العكس.
و المقام من هذا القبيل، فصوم المستحاضة يكون ملحوقا بالغسل حقيقة من أول تحققه فيما لو أتت المرأة بالغسل في الليل، فالغسل انما يكون كاشفا عن ملحوقية الصوم به ليس إلاّ، نظير اشتراط خياطة الثوب في ضمن البيع مثلا، فانّ الإتيان به في ظرفه يكشف عن صحّة البيع ونفوذه من أول الأمر.
توضيح ذلك: انّ ما يتصف ذاتا بالسبق واللحوق انما هو التدريجيات كأجزاء الزمان الغير القابلة للاجتماع في الوجود، وانما ينعدم منها جزء ثم يوجد الجزء الآخر، فالجزء الأول متصف بالسبق حقيقة ويكون متقدما على الجزء الثاني قبل تحققه. ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست