عرفت انّ ثمرة البحث انما هي الأخذ بظاهر الدليل على تقدير إمكانه، ولزوم رفع اليد عنه على تقدير استحالته.
و قد ذكر في إمكان ذلك وجوه: 1-منها: ما ذكره في الكفاية[1]،
من انّ شرط الواجب ليس من قبيل الشرط في العلل الخارجية ليكون مؤثرا فيها،
وانما هو بمعنى ما يتصف الواجب بالإضافة إليه بالحسن والمحبوبية، أو
بالوفاء بالغرض، ومن الظاهر انّ حسن الأفعال وقبحها يختلف بالوجوه
والاعتبار، ومنها الإضافات، مثلا الفعل الواحد كالنظر إلى امرأة معيّنة
بالإضافة إلى زوجها حسن وبالإضافة إلى الأجنبي قبيح، وأمثلته في العرفيات
كثيرة، فانّ كثيرا من الأفعال تكون بالإضافة إلى الأشخاص المتعارفين حسنا،
وبالإضافة إلى زعيم القوم قبيحا، أو بالعكس، ومن الوجوه عنوان الفعل بعمل
آخر مثلا رفع عمامة أحد في الملأ عن رأسه قبيحا، إلاّ إذا كان متعقبا بقتل
العقرب الّذي رآه في عمامته، فانه حينئذ يكون حسنا، أو عنوان مسبوقيته
بشيء، مثلا ضرب المؤمن بلا جهة قبيح، وإذا كان مسبوقا بصدور عمل قبيح منه
يكون حسنا، والمقام من هذا القبيل، فانّ ملحوقية الواجب بشيء يمكن ان يكون
دخيلا في اتصافه بالحسن وإضافة العمل إلى الفعل المتأخر موجبا لمحبوبيّته.
و نقول: ما أفاده صحيح بالقياس إلى الحسن أو القبح الّذي هو من الأمور
الاعتبارية، ولكنه لا ربط له بالواجبات على ما هو الصحيح عندنا من تبعية
الأحكام لمصالح في متعلقاتها، فانّ الواجب حينئذ يكون مؤثرا في المصلحة،
فيلحق بالعلل الخارجية ويجري فيه ما تقدم.