responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254

المشكوك فيه، فيجري فيه البراءة على القول بجريانها في الأقل والأكثر، انتهى.
و فيه: أنّ ذلك انما يتم لو كان المثبت للوجوب المقدمي للاجزاء نافيا وجوبها النفسيّ، كما ينسب إلى الميرزا القمي قدّس سرّه بل الظاهر عدم تمامية ما ذكره حتى على هذا المسلك، فانّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة حينئذ، انما هو لعدم انحلال الأمر النفسيّ، لا لكون الاجزاء واجبة بالوجوب المقدمي، إلاّ انّ الأمر ليس كذلك، فانّ الالتزام بانبساط الوجوب المتعلق بالمركب على اجزائه ضروري، لا بدّ من الالتزام به، سواء قلنا بوجوبها الغيري أيضا أم لم نقل. وعليه فيتحقق الانحلال لا محالة من غير فرق بين القولين أصلا.
فالإنصاف: انه لا ثمرة للبحث عن وجوب الاجزاء غيريا أصلا، ولو قلنا به وأغمضنا النّظر عما ذكروا عن كونه مستلزما لاجتماع المثلين.
ثم انه تارة: يراد من المقدمات الداخلية خصوص الاجزاء الأعم من الخارجية والعقلية كالتقييد، وتقيد بالداخلية المحضة أو بالمعنى الأخص، وأخرى: يراد منها الأعم من ذلك ومن نفس القيد والشرط، أي مطلق ما يعتبر في المأمور به شرعا أعم من ان يكون المعتبر نفسه أو التقيد به، فيشمل نفس القيد أيضا، وعلى هذا الاصطلاح تقيد بالداخلية بالمعنى الأعم والخارجية بالمعنى الأعم. وعلى أي حال تنقسم المقدمة إلى الخارجية المحضة، والداخلية المحضة، والوسط بينهما.
و قد عرفت دخول الأولى في محل النزاع، وخروج الثانية عنه، وامّا الثالثة فهل تكون داخلة في مورد البحث أم لا؟فيه تفصيل، وذلك لأنّ الشرط المقيد به الواجب تارة: يكون خارجا عن تحت اختيار المكلف وإرادته نظير القبلة والوقت، ولا ينافي ذلك كون التقيد به اختياريا، كما هو ظاهر، وأخرى: يكون القيد أيضا تحت قدرة المكلف كنفس التقيد، أعني الحصة الخاصة.
اما ما كان من الشرائط من قبيل الأول، فلا مجال لتوهم دخوله في مورد

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست