responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241

قامت على الحكم، يحتمل تعلق التكليف بأمرين، أحدهما بعنوان ثانوي لمصلحة حادثة في المتعلق بسبب قيام الأمارة، فالتفصيل بين الحكم والمتعلق بلا وجه.
التنبيه الثاني: إذا شك في الطريقيّة والسببية المجزية، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه؟
التحقيق: هو التفصيل بين كون انكشاف الخلاف في الوقت وبين كونه في خارجه، وذلك لأنه لو كان الانكشاف في خارج الوقت فلا يتمكن المكلف من إحراز موضوع وجوب القضاء، وهو الفوت، إذ المفروض انه يحتمل السببية، وكون ما أتى به وافيا بتمام المصلحة، وهذا بخلاف ما إذا كان انكشاف الخلاف في الوقت، إذ عليه لو كان لدليل التكليف الواقعي إطلاق من حيث العالم والجاهل فيؤخذ به في الحكم بعدم الاجزاء، إلاّ انه خلف فرض السببية وتبدل الواقع، وإلاّ كما هو المفروض فيحكم بعدم الاجزاء للعلم الإجمالي.
فانّ المكلف بعد انكشاف الخلاف يعلم إجمالا بأنه من أول الأمر كان مكلّفا بأمر مردّد بين الواقع ومؤدى الأمارة، ومقتضى ذلك هو التخيير والإتيان بكلا الأمرين تحصيلا للفراغ، مثلا لو فرضنا انّ المجتهد بنى على وجوب صلاة الجمعة ثم تبدل رأيه في الوقت، فبعد انكشاف الخلاف والإتيان بصلاة الجمعة يحدث له العلم بأنه من أول الأمر كان مكلّفا بصلاة مرددة بين الظهر والجمعة، إذ على السببية يكون تكليفه الإتيان بالجمعة، وعلى الطريقية يكون تكليفه الإتيان بالظهر، فلا بدّ له من الإتيان بالظهر أيضا بمقتضى تنجز العلم الإجمالي، فلا فرق بين إحراز السببية والشك فيها من حيث القضاء، نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى الأداء كما عرفت.
التنبيه الثالث: استدلّ بعض على الاجزاء بأمور:
منها: انّ عدم الاجزاء يستلزم الحرج والعسر والهرج والمرج.
و فيه-انّ الحرج لا يستلزم القول بالاجزاء مطلقا، لأنّ الميزان في الحرج هو

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست