responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 240


تنبيهات‌

التنبيه الأول: فصل المحقق الخراسانيّ في الكفاية[1]على القول بالسببية المستلزمة للإجزاء بين ما إذا قامت الأمارة على الحكم ثم انكشف الخلاف، وبين ما إذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها

، فذهب إلى القول بالاجزاء في الثاني دون الأول بتخيل انه لا مانع من ثبوت تكليفين بعد قيام الأمارة، أحدهما مشترك بين العالم والجاهل وهو الحكم الواقعي، والآخر ثابت للجاهل الّذي قامت الأمارة عنده على الخلاف بعنوان ثانوي، فلا تنافي بينهما، وعليه فبعد انكشاف الخلاف يكون الواقع باقيا على حاله، فيجب الخروج عن عهدته، وهذا بخلاف ما إذا قامت على تعيين متعلّق التكليف.
و فيه-انه لو كانت الأمارة ناظرة إلى تعيين الواقع المجهول إلى مؤداها فلا بدّ من القول بالاجزاء من غير فرق بين الصورتين، وذلك لأنها حينئذ بالدلالة الالتزامية تدل على نفي الواقع عن غير مؤداها، مثلا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فبالدلالة الالتزامية يعيّن المعلوم وهو وجوب إحدى الصلاتين في مؤداها، وينفى وجوب صلاة الظهر، فيسقط لا محالة وينقلب كما هو المفروض، كما انه ينقلب الواجب فيما إذا قامت الأمارة على متعلق التكليف، مثل كون الواجب للمسافر إلى أربع فراسخ هو القصر مثلا، فينفي بالالتزام وجوب التمام عنه، فيجزي المأتي به لا محالة.
و اما لو لم تكن ناظرة إلى تعيين الواقع المجهول في المؤدى، فلا وجه للاجزاء على الفرضين، إذ كما يحتمل ثبوت تكليفين عند قيام الأمارة على الخلاف فيما إذا

[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-134.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست