responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239

كان السلوك إلى آخر العمر، وهذا هو التصويب المجمع على بطلانه، غاية الأمر انه فرق بين الانقلاب اللازم من هذه السببية والسببية على النحوين المتقدّمين، إذ عليهما يكون الانقلاب في أصل الحكم وفي المقام في خصوصيّته، أعني التعينيّة وانقلابها إلى التخيير فلا يمكن الالتزام به.
ثم لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بإمكانها ثبوتا، فمن الواضح عدم كفاية الإمكان الثبوتي في الحكم بالواقع، بل لا بدّ له من قيام دليل في مقام الإثبات، ولا دليل عليه، وذلك لأنه لو كنت هذه الطرق والأمارات أمور تأسيسية من الشارع لأمكن استظهار السببية من أدلة حجيّتها بدعوى ظهورها في الموضوعية، ولكن الأمر ليس كذلك، بل جميعها طرق عقلائية قد أمضاها الشارع كما هي عند العقلاء، ومن الواضح انه ليس للعقلاء جعل حكم في مواردها، بل انما يرونها طرقا محضة وبنوا على طريقتيها حفظا للناظم، فالإمضاء الشرعي أيضا يكون كذلك.
فالصحيح انّ السببية بجميع معانيها مما لا يمكن الالتزام بها.
و الجواب عن شبهة ابن قبة، يكون بأمور أخر تعرّضنا لها في مجالها.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست