responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219


3-وجوب الإتيان فورا ففورا وعدمه‌
و أما المقام الثالث: وهو وجوب الإتيان به فورا ففورا فهو مما لا دليل عليه أصلا لا من الصيغة ولا من الخارج، وكون الفور من قبيل الواجب في واجب وتعدد المطلوب لا يستلزم الفور ففورا كما تخيله في الكفاية.
نعم ربما يتوهّم انّ نفس آية المسارعة والاستباق يدل على ذلك، لأنّ الإتيان بالزمان الثاني مسارعة بالإضافة إلى الإتيان في الزمان الثالث، وهكذا.
و الجواب عنه واضح، فانّ المسارعة لا تصدق عرفا إذا لم يؤت بالشي‌ء في أول وقته العرفي، مثلا لو أدى المديون دينه بعد سنة، فهو وان كان مسارعا فيه بالإضافة إلى ردّه بعد سنتين إلاّ انه لا يقال عرفا سارع في أداء دينه، وهكذا لو صلّى قبل ساعة من آخر وقتها.
و بعبارة أخرى: ظاهر المسارعة هو المسارعة بقول مطلق لا المسارعة الإضافية، وهي لا تتحقق الا بإتيان العمل في أول وقته عرفا، فلا دليل على مسألة فورا ففورا أصلا.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست