responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218

ثم أورد عليه ثالثا: بأنّ الأمر يدور بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الآيتين في الوجوب وحمله على الاستحباب وبين تخصيصه لغير المستحبات، فانّ الفور غير لازم فيها، ولازمه التخصيص المستهجن، ولا ريب في انّ الأول لو لم يكن أولى ليس بأدون من الثاني.
و هذا الإشكال وارد جدا.
و لكن التحقيق: انّ آية المسارعة أجنبيّة عن الفور بالكلّية، فانّ المغفرة انما هي فعل الرب ولا معنى للمسارعة إليها الا بالمسارعة إلى مقدماتها وأسبابها، وليس إتيان كل واجب أو مستحب سببا للمغفرة إلاّ بعض الأعمال الخاصّة التي ثبت فيها ذلك بالدليل كزيارة الحسين عليه السّلام. فما هو سبب المغفرة انما هو الندم والتوبة، فالمراد من المغفرة ذلك ومن الأمر وجوب المسارعة إليها.
2-على فرض تسليم الفور، فلو أخل به فهل يجب الإتيان به بعد ذلك أم لا؟
المقام الثاني: على فرض تسليم الفور فوجوب الإتيان بذات العمل إذا لم يؤت به فورا وعدمه مبني على كون وجوب الفور بنحو وحدة الطلب وتعدده، فان كان من قبيل الأول فلا يجب الإتيان به ثانيا، لأنّ المقيد يزول بزوال قيده، وامّا ان كان من قبيل الثاني فيجب ذلك، لأنّ عصيان أحد الخطابين لا يستدعي سقوط الخطاب الآخر.
ثم انه لو استفدنا وجوب الفور من نفس دليل الواجب، فيكون ذلك بنحو وحدة المطلوب. واما لو استفدناه من الآيتين يكون بنحو تعدد المطلوب، لا لمجرد كون الدليل المقيد منفصلا، فانّ التقييد المنفصل كالمتصل في ظهوره في وحدة المطلوب وهو كاشف عن تقيد المطلوب بذلك القيد من أول الأمر، بل لخصوصية في الآيتين وهي ما تقدم من انّ تعليق المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخيرات ظاهر في ثبوت الخير مع عدم المسارعة أيضا، ولا يتم ذلك إلاّ على تعدد المطلوب، فعليه يجب الإتيان بذات العمل وان لم يأت به فورا.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست