يمكن
استعمال الشيء فيها، مثلا يقال: جاء زيد لأمر كذا، ولا يقال: جاء لشيء
كذا، وربما ينعكس الأمر، مثلا يطلق لفظ الشيء على الواجب تعالى، وعلى
الذوات والصفات والأفعال، بخلاف الأمر فانه لا يطلق إلاّ على ما فيه جهة
حدوث من الأفعال والصفات، فلا يطلق الأمر على الحجر، هذا مضافا إلى انّ
مفهوم الشيء جامد غير قابل للاشتقاق بخلاف لفظ الأمر، على انّ الأمر تارة
يجمع على أمور، وإذا أريد منه الطلب يجمع على أوامر، فلا يعقل ان يكون
موضوعا لمفهوم الشيء فقط.
و اما كونها موضوعة للشيء المهم وأخذ مفهوم المهم فيه، فيرده صحة توصيف
الأمر بغير المهم، فيقال: «جاءه لأمر غير مهم»أي بسيط باصطلاحنا.
و الصحيح ان يقال: انّ هذه المادة تستعمل في الطلب يقينا، وفي الواقعة، وفي الشور ومنه المؤامرة، وفي العجب على ما في أساس البلاغة[1]، وامّا استعماله في الفعل لقوله تعالى: { و ما أمْرُ فِرْعوْن بِرشِيدٍ } [2]فغير
تام، لأنّ المراد من الأمر بقرينة صدر الأمر به هو الطلب، حيث يقول تعالى:
«و اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد»، والظاهر انهم اتبعوا أمره لا
فعله، ولا يهمنا التعرض لبيان انّ أي من هذه المعاني معنى حقيقيا لها بعد
عدم ترتب ثمر عليه، إذ لم نجد موردا في الأحكام استعمل هذا اللفظ لنشك في
المراد منه.
و انما نقول: انّ مادة الأمر تستعمل بلا مسامحة في الطلب المبرز أعم من أن
يكون بصيغة افعل، أو بالماضي، أو بمادة الأمر، أو بمادة الطلب، أو بالفعل،
أو بغير ذلك، كل ذلك مصداق للأمر كما في لفظ البيع.