فما في الكفاية من تفسيره بالقول المخصوص[1]لا وجه له، ولا يهمنا انّ استعمالها في المعاني الاخر هل هو حقيقة أو مجاز، بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أصلا. الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
الجهة الثانية: اعتبر بعضهم في صدق الأمر العلو والاستعلاء. أما العلو، فهو
معتبر يقينا، ولذا يتأذى الإنسان لو قال له السافل أو المساوي أمرك بكذا،
وأما الاستعلاء فان أريد به المولوية، فهو أيضا معتبر، إذ لو لم يكن الأمر
في مقام المولوية بل كان في مقام الشفاعة أو المزاح أو غير ذلك يكون ما أتى
به مصداقا لتلك العناوين، والشاهد على ذلك خبر بريدة، وان أريد منه
الجبروتية، فهو غير معتبر في صدق الأمر قطعا، بداهة صدق الأمر ولو أمر
المولى عبده مؤدبا في غاية الخضوع والأدب. الجهة الثالثة: في أنّ الأمر حقيقة في الوجوب الجهة
الثالثة: الأمر حقيقة في الوجوب على النحو الّذي نبيّنه في الطلب المبرز،
لما عرفت انّ الطلب المبرز بأنحاء الإبراز هي مصاديقه، فيلحقه حكمها، فان
كانت تلك الصيغ المبرزة للطلب للوجوب فكذلك لفظ الأمر، وان لم تكن للوجوب
فكذلك المادة، وسنبيّن إن شاء اللّه تعالى انها للوجوب بنحو نتعرض له إن
شاء اللّه تعالى، فالأمر أيضا كذلك.