responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143

فما في الكفاية من تفسيره بالقول المخصوص‌[1]لا وجه له، ولا يهمنا انّ استعمالها في المعاني الاخر هل هو حقيقة أو مجاز، بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أصلا.
الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
الجهة الثانية: اعتبر بعضهم في صدق الأمر العلو والاستعلاء. أما العلو، فهو معتبر يقينا، ولذا يتأذى الإنسان لو قال له السافل أو المساوي أمرك بكذا، وأما الاستعلاء فان أريد به المولوية، فهو أيضا معتبر، إذ لو لم يكن الأمر في مقام المولوية بل كان في مقام الشفاعة أو المزاح أو غير ذلك يكون ما أتى به مصداقا لتلك العناوين، والشاهد على ذلك خبر بريدة، وان أريد منه الجبروتية، فهو غير معتبر في صدق الأمر قطعا، بداهة صدق الأمر ولو أمر المولى عبده مؤدبا في غاية الخضوع والأدب.
الجهة الثالثة: في أنّ الأمر حقيقة في الوجوب‌
الجهة الثالثة: الأمر حقيقة في الوجوب على النحو الّذي نبيّنه في الطلب المبرز، لما عرفت انّ الطلب المبرز بأنحاء الإبراز هي مصاديقه، فيلحقه حكمها، فان كانت تلك الصيغ المبرزة للطلب للوجوب فكذلك لفظ الأمر، وان لم تكن للوجوب فكذلك المادة، وسنبيّن إن شاء اللّه تعالى انها للوجوب بنحو نتعرض له إن شاء اللّه تعالى، فالأمر أيضا كذلك.


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 90.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست