responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 188

على الآخر و إن اعتبرهما متخالفين فلا يصح قياس المطلق و المقيد المثبتين عليهماقوله و هو فرع‌الدلالة(1)بيان لبطلان اللازم و لم يتمسك له بأن المجاز خلاف الأصل كما يتمسك به قطب المحققين‌لئلا يرد عليه أن المجاز خير من النسخ و المراد بالدلالة الدلالة على وجه الإرادة بخصوصه كما يدل عليه قوله‌لأن المراد بالمطلق هو المقيد و قوله لا دلالة على مقيد خاص فلا يرد عليه ما أورده بعض الأفاضل من أن‌انتفاء الدلالة ممنوع لأن المطلق له دلالة على كلّ مقيد مندرج تحته نعم يمكن نقضه بالعام و الخاص فما هوجوابه فهو جوابناقوله و الجواب أن المعنى المجازي إلخ


[2]قال رحمه الله في الحاشية الجواب المشهور بين القوم هو أن هذا لازم‌لهم إذا تقدم المقيد فإنهم يقولون المراد بالمطلق حينئذ المقيد فيجب دلالته عليه مجازا و أيضا فإنه لازم‌لهم في تقييد الرقبة بالسلامة مجازا فما هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا و نوقش فيه بأن جوابهم في الصورةالأولى أن تقدم المقيد ربّما يصلح قرينة لانتقال الذهني من المطلق إلى المقيد و هو المعني بالدلالةعند علماء الأصول و البيان و في الثانية أنهم لا يسلّمون أن تناول الرقبة لما يكون ناقصا في كونه رقبةو هو فائت جنس المنفعة حتى يكون دلالتها على السليمة مجازا و لو سلم فانتقال الذهني عن المطلق إلى‌الكامل ظاهر لا ندفع له و أنت تعلم أن شيئا من الجوابين لا يمكن أن يجاب به في موضع النزاع فلذلك لم‌نتعرض للجواب المشهور أقول قوله فإنه لازم لهم في تقييد الرقبة بالسلامة مجازا نقض إجمالي مثل الأول تقريره‌أنهم يقيدون الرقبة بالسلامة عن العيوب مع أن اللفظ لا دلالة عليها لأنه متناول لها و للمعية قال بعض‌الأفاضل الفرق بين النقضين أن الثاني لأصل الدليل و الأول لمقدمته‌قوله مثل أن يقول في كفارةالظهار لا تعتق المكاتب لا تعتق المكاتب الكافر إلخ‌ [3]قال رحمه الله في حاشية المشهور هنا التمثيل بلا تعتق‌لا تعتق مكاتبا كافرا و ليس على ما ينبغي لأنه من تخصيص العام لا من تخصيص المطلق أقول عدوله عن المثال‌المشهور إلى المثال المذكور و التقييد بعدم قصد الاستغراق ليصير المثال من تقييد المطلق و يحصل التخلص‌عما أورده العضدي على المشهور من أنه من تخصيص العام لا من تقييد المطلق بناء على أن النكرة في سياق النفي‌يفيد العموم فيتوجه على ما أورده سلطان المحققين أولا من أنه على هذا التقدير يصير مفاد مطلق‌لا تعتق مكاتبا من المكاتبين على سبيل البدل أو الإجمال من غير قصد إلى الاستغراق و العموم فيكفي في المطلق المنفي‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست