responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 182

أو ظنيين أو يكون الأول ظنيا و الثاني قطعيا أو بالعكس فهذه ثمانية حاصلة من ضرب الاثنين في الأربع‌و الخاص في أربعة منها و هي جميع الصور القبلية الحاصلة مع ملاحظة الأربع مخصص و في ثلاثة منها و هي الصورالبعدية الحاصلة مع ملاحظة الثلاثة الأول ناسخ مقبول و في واحدة منها و هي البعدية مع الأخير ناسخ و مردودإذ لا يجوز نسخ القطعي بالظني فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين أن يكون مخصصا للعام و بين‌أن يكون ناسخا مقبولا و بين أن يكون ناسخا مردودا فكيف يقدم و الحال هذه على العام و لسلطان‌المحققين هنا كلام حاصله أنك إن أردت بقطعية العام قطعيته باعتبار السند أو باعتبار الدلالة فعدم‌جواز نسخه بالظني ممنوع لأن النسخ تخصيص في الأزمان و دلالته عليها ظنية و إن أردت بها قطعية باعتبارشمول جميع الأزمان فيرد أن التخصيص أيضا كذلك لو كانت دلالته على جميع الأفراد قطعية فلا وجه للفرق‌بينهما أقول قد عرفت غير مرة أن التخصيص أهون من النسخ فتجويز تخصيص القطعي بالظني لا يستلزم تجويزنسخه به‌قوله و احتمال التخصيص مطلق‌(1)أي غير معلق على ورود الخاص قبل وقت العمل و هذا في حيز المنع كماستعرفه‌قوله فمع جهل الحال‌


[2]أي فمع الجهل بتقديم الخاص على وقت العمل و تأخره عنه لكون التاريخ مجهولالا يعلم حصول شرط النسخ و هو تأخره و الأصل يقتضي عدمه لأن وقت العمل متأخر عن العام قطعاو الأصل عدم تأخر الخاص عن العام لأن حدوثه و إن اقتضى تأخره لكنه معارض بحدوث العام أيضافالأصل عدم التأخير عن ذلك الوقت أيضا و بهذا التقرير اندفع ما أورده سلطان المحققين من أن الأصل‌يقتضي حصول الشرط لأن الخاص حادث و الأصل تأخر الحادث فليتأمّل‌قوله فالاشتراط إنما هو في‌العدول عنه لا إليه‌ [3]تفريع على المتقدم و ينتجه له أي إذا كان التخصيص مقدما على النسخ عند الترددبينهما و لا يصار إلى النسخ إلا حيث يمتنع التخصيص كما في صورة تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام كأن الاشتراطإنّما هو في العدول عن تخصيص إلى النسخ لا عن النسخ إلى التخصيص فمحصل قوله لأنا نقول إلخ أن الشرطإنّما هو النسخ دون التخصيص بل التخصيص وجب المصير إليه عند عدم العلم بحصول المانع منه و من‌البين أنه مع جهل التاريخ لا يعلم حصول المانع ففيه منع لقول المعارض احتمال التخصيص مشروط بورودالخاص قبل حضور وقت العمل فاندفع ما أورده سلطان المحققين من أنه هذا الجواب عدول عن الجواب‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست