responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 120

الواحدة فمن أحال اجتماعهما و أبطلها و أوجب قضاءها لأن الآتي بها ليس آتيا بالمأمور به‌لأن هذه الصلاة حرام فقط خلافا للقاضي فإنه مع كونه قائلا ببطلانها قائل بأنه يسقطعند فعلها القضاء إذ الفرض قد يسقط بفعل معصية كمن شرب مجنبا حتى جن فإنه‌يسقط الفرض‌قوله فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع‌(1)إن أراد امتناع الجمع فيه مع اتحاد الجهةفلا نزاع فيه و إن أراد امتناعه مع تعددها فهو مثل قوله و تعدّد الجهة غير مجد مع اعتبارالمتعلق عين محلّ النزاع و قوله إذ الامتناع إنّما ينشأ إلخ غير مفيد لأنه إن اعتبر مع ذلك‌الشي‌ء اعتبار الجهة فلا نزاع فيه و إن اعتبر معه تعدّدها فالخصم لا يسلّم أصل امتناعه‌فكيف يسلم امتناع الانحصار فيه و أما قوله و ذلك أي امتناع اجتماع المتنافيين لايندفع إلا بتعدد المتعلّق فإن أراد تعدّده بحسب الذّات كما هو ظاهر كلامه فالحصر ممنوع‌إذ الخصم يقول بأنه لا امتناع مع التعدد بحسب الاعتبار أيضا و إن أراد تعدده مطلقافقوله و من البين أن التعدد بالجهة لا يقتضي ذلك ممنوع لظهور أنّ تعدد الجهة يقتضي تعددالمتعلق بحسب الاعتبار لأن متعلّق الوجوب هو الكون باعتبار جهة كونه من أجزاء الصلاةو متعلق الحرمة ذلك باعتبار كونه فردا من أفراد الغصب لا بمعنى أن الجهتين علتان لتعلق‌الأمر و النهي بالكون المعين للشخص ليرد أن هذا التكليف بالمحال بل بمعنى أن متعلق الوجوب‌هو ذات الكون مع إحدى جهتيه و متعلق الحرمة هو ذاته مع الأخرى فيتغاير المتعلقان من‌هذا الجهة ثم قوله بل الوحدة باقية إن أراد به بقاء الوحدة الذاتية فلا نزاع فيه و إن أرادبه بقاء الوحدة مطلقا من جميع الجهات بحيث لا يكون فيه تعدد بحسب الاعتبار أيضافهو ممنوع قوله فإنا نقطع بأنه مطيع عاص‌


[2]فكذا فيما نحن فيه مطيع من جهة أنّه صلاة و عاص‌من جهة أنه غصب‌قوله فإن متعلق الأمر الصّلاة و متعلق النهي الغصب إلخ [3]توضيحه أن‌متعلق الأمر في الحقيقة هو مطلق الكون الذي هو جزء للصلاة المطلقة أعم من أن يكون‌في الدار المغصوبة أو غيرها و كذا متعلق النهي مطلق الكون في الدار المغصوبة أعم من أن‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست