responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 121

يكون جزء الصلاة أم لا فمتعلق كل واحد منهما مفهوم كلي مغاير لمتعلق الآخر و بين هذين‌المفهومين عموم من وجه فكل واحد منهما يتعلّق انفكاكه عن الآخر لكن المكلف اختارجمعهما في محل مخصوص و هو مادة الاجتماع فذلك المحل ليس واجبا بخصوصه لجواز تركه‌و لا حراما بخصوصه بل مشتمل على ماهيّة الغصب الذي هو حرام لذاته ففي هذا المحلّ‌و إن اجتمع متعلقا الأمر و النهي لكن لم يتخذا و المحال هو الثّاني دون الأول‌قوله‌و ذلك لا يخرجهما(1)أي جمعهما باختيار المكلف مع إمكان عدمه لا يخرجهما عن حقيقتهمالأنك قد عرفت أن متعلّق الأمر و النّهي ماهيتان مغايرتان و المتغايرتان لا يتحدان‌باختيار المكلّف جمعهما في فرد مخصوص و قوله و يتحد المتعلق بالنصب على سبيل الاتحادقوله إرادة تحصيل خياطة الثوب‌


[2]بأي وجه اتّفق أي سواء اتّفق تحصيله في ذلك‌المكان أو في غيره فلا يكون شغل المكان في الخياطة ممنوعا عنه فلا يكون مثال المذكورنظير ما نحن فيه إذ هو ما اجتمع فيه الأمر و النهي سلّمنا أن شغل المكان ممنوعا عنه‌لكن متعلّق الأمر و النهي مختلف لأن الشغل ليس ذاتيا للخياطة فلا يكون مأمورا به‌فلا محذور فيه بخلاف ما نحن فيه فإن الكون المخصوص ذاتي للصلاة في الدار المغصوبةو هو منهي عنه لكونه فردا من أفراد الغصب فلو كانت تلك الصلاة مأمورا بها لزم‌اجتماع الأمر و النهي و أنه محال و قد يجاب عن هذا بأن الكون و إن لم يكن ذاتيا للخياطةلكنه من لوازمها و شرائطها عقلا فيلزم وجوبه من وجوب الخياطة بناء على أنّ مالا يتم الواجب إلا به كان واجبا مطلقا و حينئذ ننقل الكلام إلى هذا الكون فنقول هوواجب و حرام من جهتين فإذا جاز فيه جاز فيما نحن فيه أيضا لعدم الفرق أقول و يمكن‌دفعه بأن مقدمة الشي‌ء ما يتوصّل به إلى ذلك الشي‌ء و الكون بالنسبة إلى الخياطةليس من هذا القبيل بل من قبيل المقارنات سلمنا أن الكون ذاتي للخياطة لكن‌نمنع كون العبد مطيعا لأن النهي عن الكون في المكان المخصوص يدل على أن الكون‌

نام کتاب : حاشية معالم الدين نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست