responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 270
و بذلك يظهر معنى الروايتين المشتملتين على معنى الكاشفيةو يظهر أيضا ان القاعدة على انها أصل من الأصول ليست من الأصول‌المحرزة كالاستصحاب.و على هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء بالشك في المحل أوبعد عدم الاعتناء به بعد التجاوز عن المحل لم تجز شيئا و وجب الجري‌على وفق ما يقتضيه زيادة الجزء أو نقيصته أو فساده فلو شك في إتيان الركوع‌في المحل فأتى به ثم انكشفت الزيادة بطلت الصلاة.خاتمة قاعدة الفراغ و ان لم يكن في موردها استصحاب لكونه‌شكا في الوصف فيعود إلى كان الناقصة لكن قاعدة التجاوز لا يخلو موردهاعن استصحاب العدم و هو استصحاب مخالف كما ان عدم التجاوز لا يخلومن استصحاب موافق و القاعدة مقدمة عليه لا محالة و وجهه بعد الإجماع‌ان تقديم الاستصحاب موجب لخلوها عن المورد فهي متقدمة و ان كان‌دليل الاستصحاب حاكما رافعا لموضوعها. أصالة الصحة في عمل الغير قوله و أصالة الصحة في عمل الغير إلى آخره:(1)ملخص القول فيه انه قد استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست