نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 262
الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز و الفراغ
قوله«ره»لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز إلخ.(1)ملخص القول في القاعدتين انه روى زرارة قال قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام رجل شك في الأذان و قد دخل الإقامة قال يمضى قلت رجلشك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبيرو قد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة و قد ركع قال:يمضى قلت شك فيالركوع و قد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت منشيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.و روى إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ان شك في الركوعبعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شكفيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه.و روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال إذا شككت فيشيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.و روى محمد بن مسلم في الموثق كلما شككت منه مما قد مضىفامضه كما هو(الروايات)و هذه المطلقات مختلفة المضامين فان ظاهرالموثقة الأخيرة كون الشك في صحة الشيء الموجود لا في أصل الوجودفان ظاهر قوله مما قد مضى اه و قوله فامضه كما هواه تعلق الشك بالوصفدون أصل الوجود و ظاهر رواية إسماعيل بن جابر و زرارة كون الشك
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 262