responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 191
في نفسه للتنجز فان لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سبباتاما و ان ورد بقي على اقتضائه من غير تأثير فالقطع الإجمالي و ان شئت‌قل التكليف المتعلق به القطع مقتض للتنجز لا سبب تام و لو كان القطع‌علة تامة في التنجز و الخلل في ناحية المعلوم كما ذكره رحمه الله كان موضوع‌التنجز هو القطع في نفسه دون التكليف و قد عرفت فساده. مبحث الظن‌ قوله(ره)لا ريب في ان الأمارة الغير العلمية ليست كالقطع اه.(1)ان أراد بغير العلم ما ليس بمانع عن النقيض عند العقلاء و هوالّذي يحتمل الخلاف احتمالا يعتد به فما ذكره من احتياج حجيته‌إلى جعل خاص أو ثبوت مقدمات موجبة لحجيته بحكم العقل حق‌لكن يرد عليه ان لا مصداق لمثل هذه الحجة الغير العلمية عند العقلاءفان الحجج التي يسميها حججا ظنية يعدها العقلاء من العلم فالإدراك‌الّذي لا يعتنى باحتماله الخلاف علم عندهم لا يرتاب فيه من تأمل‌جرياناتهم في باب العمل فترى أحدهم يقول لصاحبه ان كذا كذا فيقول‌له صاحبه من أين علمت ذلك فيقول هو أخبرني به زيد أو قاله لي‌زيد فيعد الخبر دليلا علميا و الظهور اللفظي كذلك و ان أراد بغيرالعلم ما ليس بمانع عن النقيض حقيقة و ان عده العقلاء علما مانعا من‌النقيض لعدم اعتنائهم بالخلاف المحتمل معه ففيه ان حاله عند العقلاءحال العلم فان كان العلم لا يقبل الجعل لعدم إمكان سلب الحجية عنه‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست