responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 186
على انهم يرون جميع ذلك علما.و من هنا يظهر انها جميعا حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله‌فالقول بان جعل حجية ساير الطرق يوجب قيامها مقام القطع الطريقي‌لا وجه له بل هي في عرضه و على هذا فلا موجب لاحتمال قيامها مقام القطع‌الموضوعي في موضوعيته لأحكامها الخاصة بل هو كالقول بان جعل حجيةالخبر هل يوجب ترتب حكم الشهادة عليه.فان قلت لا يتم جعل الحجية في غير العلم الا بإلغاء احتمال الخلاف‌الّذي في مورده مضافا إلى أصل اعتبار مدلوله نفس الخارج فهو في جعله‌يقام أو لا مقام القطع ثم ينزل مدلوله منزلة الواقع نفسه و هذا معنى قيامه‌مقام القطع الطريقي.قلت إلغاء احتمال الخلاف في غير القطع عند جعل حجيته انما هوفي تطبيقه على الخارج لا في تطبيقه على القطع ضرورة انه لو لو حظ فيه‌القطع ثبت الخلف إذ لحاظ القطع يوجب أخذه من حيث وصفيته و إقامته‌مقامه في جعل الحجية يوجب أخذه من حيث طريقيته فافهم ذلك فسائرالحجج غير القطع واقعة في مرحلة الجعل في عرض القطع لا في طوله.قوله(ره)للزوم الدور إلخ:(1)قد ظهر لك مما قدمناه كرارا ان المحذور الوحيد في باب الأمورالاعتبارية هو لزوم اللغو أو ما يؤل إليه و اما أمثال الدور و التسلسل واجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين فمحالات حقيقية لا تتعدى القضايا
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست