نعم امر الأمر حيث كان معلولا لغرضه المتعلق بالمأمور به المترتبعليه فبوجود المأمور به في الخارج يترتب عليه غرضه و فعليةوجود الغرض يوجب سقوط مقدمات وجوده فيسقط الأمر حينئذ.لكن لا يخفى ان الغرض المتعارف عند العقلاء يخالف الغايةالحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند كل حادث وجودي و يحكمباستحالة تخلفها عن ذي الغاية فربما تخلف الغرض عندهم عن ذي-الغرض و ربما خالفه بالزيادة و النقيصة و السعة و الضيق و الترتب الفوريو مع المهلة فإذا امر المولى بإتيان الماء لعطشه فربما عد التمكنمن الشرب غرضا و ربما عد نفس الشرب غرضا و على هذا يختلف سقوطالغرض باختلاف الموارد فربما سقط بالامتثال الأول و ظاهر انالامتثال الثاني يكون لغوا حينئذ إذ لا معنى للامتثال مع عدم الأمرو ربما لم يسقط الأمر بمجرد الامتثال الأول إذا لم يترتب الغرض علىمجرد وجود المأمور به بالامتثال فلم يسقط و لم يسقط الأمر فكانإمكان الامتثال بحاله.و من هنا يظهر ان إطلاق الأمر غير مؤثر في جواز الامتثالبعد الامتثال لتفرعه على سقوط الغرض و عدم سقوطه لا على تحققالمأمور به و عدم تحققه نعم لو كان الأمر في مقام بيان تمام غرضه و لم يبينكيفيته كان لازم الإطلاق جواز الامتثال بعد الامتثال لأن عدم الجوازتضييق عندهم لدائرة الغرض و مئونة زائدة يحتاج اعتباره إلى نصبدلالة زائدة فافهم.