ما نسب إلى الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني و ان كانت في أولظهور الإسلام على هذا الحال الا انها صارت بعد ذلك مهجورة الأصلمنسية العهد و تعينت في المعاني الشرعية و ما بأيدينا من الإطلاقاتلو كان فهو صادر في العصر الثاني دون الأول فالمتعين هو التمسك بالإطلاقفي المعاملات فقط.قوله«ره»الحق وقوع الاشتراك للنقل إلخ:(1)قد عرفت في الكلام على الوضع إمكان الاشتراك و الترادف واما الوقوع فلا وجه لإنكاره مستندا إلى عدم الوجدان بعد ورود مثلكلمة النون للدواة و الحوت و اسم الحرف و النجم للنبات غير ذيالساق و الكوكب و أوضح من ذلك أمثلة كثيرة من المبنياتمثل ما الموصولة و النافية و ان الشرطية و النافية و همزة النداء والاستفهام و غيرها و لا جامع فيها بحيث يرتضيه الطبع السليم و يتلقاه الذوقالمستقيم و نظير ذلك موجود في غير العربية من اللغات و قد عرفتسابقا ان تعدد اللغات في معنى الترادف و تطابق اللغتين في معنىالاشتراك لكون الوضع تعينيا بالطبع.قوله«ره»بل جعله وجها و عنوانا له إلخ. . [2]قد عرفت في الكلام على الوضع انه انما يتم بجعل الهوهويّةبين اللفظ و المعنى اعتبارا أي دعوى كون اللفظ هو المعنى فيرجعاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إلى كون الواحد عين