responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40
صحت صلاته و تمت صلاته و في مورد البطلان فسدت صلاته و لا يقال‌نقصت صلاته و من هنا يظهر فساد ما ذكره(ره)ان الصحة هي التماميةو التفاوت في مرتبة اللوازم و الآثار من غير اختلاف في معنى نفس الصحةو كذا فساد ما قيل ان حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست‌من لوازم التمامية بالدقة بل من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التماميةحيث لا واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث‌موافقة الأمر أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك و اللازم ليس من‌متممات معنى ملزومه انتهى فانه لو صح فانما يصح بالنسبة إلى الصحةدون التمامية كما عرفت.قوله«ره»لا بد في كلا القولين من قدر جامع إلخ.(1)ذكر شيخنا الأستاذ(ره)في الحاشية ما ملخصه ان الجامع اماان يكون جامعا ذاتيا أو جامعا عنوانيا اما الأول فغير معقول في‌شي‌ء من المجعولات الشرعية لأنها أمور اعتبارية مؤلفة من مقولات‌مختلفة و افراد عديدة من مقولة واحدة و ما هو كذلك لا تندرج تحت‌جامع ذاتي لتباين المقولات ذاتا فلا تندرج أكثر من واحد منهاتحت ذاتي واحد و الا لم تكن الأجناس العالية أجناسا عالية هف و اماالثاني فلأنه و ان كان ممكنا في نفسه لكن يستلزم ان يكون استعمال‌الصلاة في نفس المعنون بعناية الجامع العنواني كالناهي عن الفحشاءمثلا و ليس كذلك.
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست