responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 137
و بين الوجوب العيني ان نسبة الوجوب الدائر بين الفعل و الفاعل كماقد يعتبر بين الفاعل و الفعل المعين و قد يعتبر بين الفاعل واحد الفعلين‌فيتحقق الوجوب التعييني و التخييري كذلك قد يعتبر بين الفعل و الفاعل‌الواحد المعين و ربما يعتبر بين الفعل و فاعل ما من غير ان يؤخذ خصوصيةفي ناحية الفاعل و ذلك بتعلق الغرض بمجرد تحقق الفعل في الخارج‌من غير نظر إلى خصوصية الفاعل و يتفرع عليه ان لو صدر فعل واحدعن فاعل واحد سقط الخطاب كما لو دفن الميت مكلف واحد و كذايسقط لو صدر فعل واحد عن مجموع المكلفين كما لو دفنوه جميعاو كذا يسقط لو صدر عدة افعال عن عدة من المكلفين دفعة كما لو صلى‌على الميت عدة منهم معا فيتحقق بذلك الوجوب العيني و الوجوب‌الكفائي و لو كان هذا الاختلاف في الاعتبار موجبا لاختلاف العيني‌و الكفائي سنخا لكان اللازم القول بمثل ذلك في الوجوب التعييني‌و التخييري هذا نعم ربما يقتضيه ظاهر قوله في تصوير الواجب‌التخييري بنحو من الوجوب مع إبطاله وجوب كل واحد منهما تعيينامع سقوطه بفعل أحدهما كما قيل في آخر كلامه(ره). الكلام في النواهي‌ قوله«ره»غير ان متعلق الطلب في أحدهما الوجود إلخ:(1)و أنت بالرجوع إلى ما قدمناه في بحث الأوامر تقف على عدم استقامةما ذكره من محاورات النهي للأمر بيان ذلك ان من المعلوم ان مفادي‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست