responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 130
و هو ان يؤمر بضدين و يجعل ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الاخرو بعبارة أخرى ان يتحقق الأمر بالمهم و الأمر بالأهم معا قبل مرتبةالامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف امتثال‌المهم ظرف عصيان الأهم و من المعلوم ان الأهم ساقط في ظرف عصيان‌نفسه بمعنى انتهاء أمد الأمر عند الامتثال و العصيان فالكلام في صحةالترتب و عدمها في انه هل يمكن الأمر بضدين فعلا مع تقييد أحدهمابعصيان الاخر؟و من هنا يظهر ان الترتب المذكور لا يتحقق من غير تعليق فعلى‌ما قدمناه في بحث الواجب المعلق من تصحيح وجوب المقدمة في الواجب‌المشروط قبل فعلية زمان الواجب يصح الأمر بواجبين ظرف امتثال‌أحدهما ظرف عصيان الاخر من غير إشكال فينتج نتيجة الترتب من غيرترتب نعم لو قلنا ببقاء الأمر في ظرف العصيان كان حكمه حكم الترتب أوهو بعينه الترتب و لذا أخذ المصنف التعليق في تحرير البحث لتسليمه‌سقوط الأمر في ظرف العصيان ليصير بذلك كلا الضدين قبل تحقق ظرف‌المهم واجبين فعليين فلا تغفل.قوله(ره)ما هو ملاك استحالة طلب الضدين إلخ:(1)لا ينبغي ان يرتاب في ان الأمور الاعتبارية لا يتحقق بينها نسبةالتنافي و لا التلاؤم من حيث أنفسها إذ لا نفسية لها على ما عرفت سابقا وانما تتحقق بينها من حيث الآثار المترتبة عليها كالتلاؤم بين المتعلقين‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست