responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 109
و اعلم ان المصنف(قده)و ان ذكر هاهنا و في عدة مواضع اخر تبعيةالأحكام للمصالح و المفاسد القائمة بها على سبيل التجويز و الاحتمال‌الا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك و أحال الكلام فيه إلى ما بينه‌في الفوائد و ملخص ما أفاده في فوائده انا و ان قلنا بثبوت الحسن و القبح‌الذاتيين لكن ثبوت الحسن و القبح في ذوات الأشياء لا يوجب التكليف‌بها على ما يقتضيانه من الأمر و النهي فكثيرا ما يتفق ان المولى لا يريدالفعل من العبد مع حسنه و يكرهه مع ان العقلاء يمدحونه به لو فعل‌و ان كان عاصيا بذلك و بالعكس.و كذلك العقلاء أنفسهم ربما يفعلون القبيح و هم يعلمون به و ربمايتركون الحسن كذلك و لو كان ما في ذوات الأشياء من الحسن و القبح‌مثلا ملاك الأمر بها و النهي عنها لما تخلف امر من مورد حسن و لا نهى عن موردقبح فظهر ان الأمر و النهي أو الإرادة و الكراهة يحتاجان إلى جهات‌أخرى غير قائمة بذوات الأشياء مقارنة بهما فملاك الحكم قائم به‌لا بالمتعلق هذا في الأحكام المجعولة العقلائية و اما أحكامه تعالى المشتملةعليها أو امره و نواهيه و سائر مجعولاته فان إرادته تعالى و ان رجعت إلى‌علمه بالمصلحة و المفسدة في الفعل لكنها تتم بالبعث و الزجر المنقد حين‌في نفس النبي صلى اللَّه عليه و آله بالوحي أو نفس الولي عليه السلام بالإلهام و من المعلوم ان‌الأحكام تدريجية المتحقق مختصة بحال دون حال لا دفعية و لا دائميةمع ان الحسن و القبح ذاتيان للافعال غير منفكين عنها دائما إذ كثير
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست