نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 68
ومنها : ما
فرعه بعضهم [١]
فقال : إذا قرر النبي صلىاللهعليهوآله
غيره على فعل من الأفعال ، هل يدل على الجواز من جهة الشرع ، أو من جهة البراءة
الأصلية ، فيكون الأصل هو الإباحة؟
فإن قلنا : أصل
الأشياء على التحريم ، دل التقرير على الجواز شرعا ، وإن قلنا : أصلها على الإباحة
، فلا.
ومن فوائد هذا
الخلاف الأخير : أن رفعه هل يكون نسخا أم لا؟ فإن رفع البراءة الأصلية بابتداء
شرعية العبادات ليس بنسخ ، على ما حقق في محله.
قاعدة
« ١٥ »
لا يصح عندنا
ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب ، كالنائم ، والمجنون ، والسكران ، والغافل ، مطلقا
، بناء على امتناع التكليف بالمحال.
وأطلق
الأصوليون بطلان التكليف له من غير تقييد بالمبتدإ ، ولكن يظهر من قوة استدلالهم
إرادة ذلك.
كقولهم : إن
مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا ، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به ، والغافل
لا يعلم ذلك ، فيمتنع تكليفه ، فإن هذا لا تجب مراعاته إلا في نية الفعل المتوقف
على النية دون سائره ، كما لا يخفى.
ويتفرع على
إمكانه له استدامة : عدم بطلان صلاة الساهي عن بعض الأفعال ، وصوم النائم ، والمعتكف
، والمحرم ، وغيرهم من المتلبسين بالعبادة ، وإن استحال ابتداؤهم بالتكليف.