responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 67

واستند الأول إلى أن الله خلق العبد وما ينتفع به ، فلو لم يبح له كان خلقه [١] عبثا.

وبأنه إذا تحقق أنه لا مفسدة في أكل الفاكهة مثلا ولا مضرة ، مع ظهور المنفعة ، فذلك حسن.

والثاني إلى أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه ، وهو قبيح.

وأجيب : بأن الإذن معلومة عقلا ، حيث لا ضرر على المالك ، كالاستظلال بحائط الغير [٢].

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها ، فقيل : حكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، وقيل : لا حكم فيها ، ولا تكليف أصلا [٣].

ومنها : ما لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من الدم مثلا ، ولم يجد من يعرفه ، فقيل : يبني على هذا الأصل [٤].

وفيه نظر ، لأن النجاسة مانعة ، فلا تصح الصلاة بها إلا مع تيقن العفو عنها.

ويحتمل أن يقال : إن الأصل صحة الصلاة وبراءة الذّمّة من وجوب إزالتها ، إلى أن يعلم خلافه.


[١] في « م » ، « ح » : خلقهما.

[٢] كما في المعتمد ١ : ٣٢٠.

[٣] قال الأسنوي في التمهيد : ١١١ ، إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها فحكمها كما قال في الروضة في كتاب القضاء حكم ما قبل ورود الشرع ، قال : والصحيح في ذلك أنه لا حكم فيها ، ولا تكليف أصلا ، انتهى. وقد يستفاد القول الأول من عموم كلام ابن حزم في الإحكام ١ : ٥٩.

[٤] التمهيد للأسنوي : ١١١.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست